595
الكافي ج14

۱۴۵۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي ۲ رَجْمٍ؟
قَالَ ۳ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا ۴ لَا يَسْتَطِيعُ ۵ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ ۶ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ» . ۷

1.في «بف» : - «له» .

2.في الوسائل : - «في» .

3.في «بف» والوافي : «فقال» .

4.في «بف» : «فيمن» .

5.في الوسائل : «لا تستطيع» .

6.في «بح» : «ويجوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۱ ، ح ۳۳۰۹ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۱ ، ح ۷۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۸۰ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «أن ينظروا إليه» مع اختلاف . و راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ۱۰۶۸۵ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۳ ، ح ۱۶۴۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۳۹۱۵ .


الكافي ج14
594

۱۴۵۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ۱ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا ۲ كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ ۳ فِي الرَّجْمِ» . ۴

۱۴۵۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۵سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ؟
فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَا يَسْتَطِيعُ ۶ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ ۷ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ ۸ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ ۹ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ۱۰ » . ۱۱

1.في «ل» : «كانت» .

2.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «فإذا» .

3.في «ك ، م ، بح ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم تجز» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵ ، ح ۴۹۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ، ح ۸۰ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۸۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۸۳ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۷ ، ح ۱۶۴۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۱ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۱

6.في «ن ، جت» : «لم يستطع» .

7.في «بن» والوسائل : «النظر» .

8.في «بح» : «ويجوز» .

9.في «جد» : «ولا يجوز» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۹ : «المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا . كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة ، ح ۱۰۶۶۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۳ ، ح ۱۶۴۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183881
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي