۱۴۵۲۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ ۱ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا ۲ كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ ۳ فِي الرَّجْمِ» . ۴
۱۴۵۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۵سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ؟
فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَا يَسْتَطِيعُ ۶ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ ۷ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ ۸ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ ۹ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ۱۰ » . ۱۱
1.في «ل» : «كانت» .
2.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «فإذا» .
3.في «ك ، م ، بح ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم تجز» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵ ، ح ۴۹۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ، ح ۸۰ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ، ح ۷۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۸۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۱۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۸۳ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۷ ، ح ۱۶۴۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۱ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۱
6.في «ن ، جت» : «لم يستطع» .
7.في «بن» والوسائل : «النظر» .
8.في «بح» : «ويجوز» .
9.في «جد» : «ولا يجوز» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۹ : «المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا . كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني» .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة ، ح ۱۰۶۶۸ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۳ ، ح ۱۶۴۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۱ ، ح ۳۳۹۱۲ .