عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ ۱ » . ۲
۱۴۵۳۳.عَنْهُ۳، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ ۴ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ ۵ فِي ذلِكَ ۶ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ۷ » .
وَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ ۸ » . ۹
۱۴۵۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ» .
قَالَ : «وَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ۱۰ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع و الوافي : «الرجال» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۳۲ ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۸۰ ، ذيل ح ۱۷۸ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۰ ، ح ۱۶۴۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۳ ، ح ۳۳۹۱۷ .
3.الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
4.في «ل ، ن ، بن» والوسائل : «ولا يجوز» .
5.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «ويجوز» .
6.في «بن» : + «شهادة» .
7.في «ك ، ل ، م ، جد» : «وامرأتين» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، ح ۷۰ ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۷ ، ح ۱۶۴۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۳ ، ح ۳۳۹۱۸ .
10.في الوافي : «كانت (كانوا ـ خ ل)» .