سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ ۱ إِذَا ۲ كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ» . ۳
۱۴۵۳۷.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ۵ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى ۶ الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا ۷ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى ۸ الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ ۹ ؟
قَالَ : «عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ» . ۱۰
۱۴۵۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
1.في «ل ، جد» : «ولا يجوز» .
2.في «ع ، ك ، ل» : «إن» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۳ ، ح ۱۶۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۳۹۱۳ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
5.في «جد» : «حاملة» .
6.في «بف» والوافي والكافي ، ح ۱۳۵۸۵ : «على» .
7.في حاشية «جت» : «قبلته» . وفي الوافي والفقيه : + «به» .
8.في الوافي والكافي ، ح ۱۳۵۸۵ : «على» .
9.في «ن» : - «ثمّ مات» . وفي الكافي ، ح ۱۳۵۸۵ والتهذيب ، ج ۹ : + «بعد ذلك» . وفي الفقيه : + «بعد» .
10.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ۱۳۵۸۵ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ۱۳۵۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۴۱ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۱ ، ح ۱۶۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۳۹۱۴ .