599
الكافي ج14

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ ۱ إِذَا ۲ كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ» . ۳

۱۴۵۳۷.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ۵ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى ۶ الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا ۷ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى ۸ الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ ۹ ؟
قَالَ : «عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ» . ۱۰

۱۴۵۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

1.في «ل ، جد» : «ولا يجوز» .

2.في «ع ، ك ، ل» : «إن» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۳ ، ح ۱۶۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۳۹۱۳ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .

5.في «جد» : «حاملة» .

6.في «بف» والوافي والكافي ، ح ۱۳۵۸۵ : «على» .

7.في حاشية «جت» : «قبلته» . وفي الوافي والفقيه : + «به» .

8.في الوافي والكافي ، ح ۱۳۵۸۵ : «على» .

9.في «ن» : - «ثمّ مات» . وفي الكافي ، ح ۱۳۵۸۵ والتهذيب ، ج ۹ : + «بعد ذلك» . وفي الفقيه : + «بعد» .

10.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ۱۳۵۸۵ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۳۹۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ۱۳۵۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۴۱ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۱ ، ح ۱۶۴۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۳۳۹۱۴ .


الكافي ج14
598

۱ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ ۲ فِي ۳ الرَّجْمِ» .
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : «لَا» . ۴

۱۴۵۳۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۵، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَا امْرَأَةٌ : أَ تَجُوزُ ۷ شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَا تَجُوزُ؟
فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ ۸ » . ۹

۱۴۵۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ۱۰، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۲

2.في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «فلا يجوز» .

3.في «ع ، ك ، ل ، بن ، جد» والوسائل : - «في» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۷۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۷۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وراجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۱۲ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۵۵ ، ح ۱۶۴۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۳۹۱۹ .

5.في «بن» والوسائل : - «بن عثمان» .

6.في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب ، ح ۷۲۲ : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

7.في التهذيب ، ح ۷۲۸ والاستبصار ، ح ۹۴ و ۱۰۰ : «تجوز» بدون همزة الاستفهام .

8.في المرآة : «ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، ح ۱۰۰ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۵ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۳ ، ح ۱۶۴۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۵ ، ح ۳۳۹۲۲ .

10.هكذا في «ن ، بف» . وفي «ع ، ك» : «الخارقي» . وفي «بن» وحاشية «بح» والوسائل : «الحارقي» . وفي «ل ، م ، بح ، جت ، جد» والمطبوع : «الحارثي» . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۲۱۵۲ ، فلاحظ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183030
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي