زَوْجاً ۱ آخَرَ ؟
فَقَالَ ۲ : «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْاءِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ ۳ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا» .
قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ ۴ بِهِ؟
قَالَ : «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً ۵ فَلْيَأْخُذْهُ ۶ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ ۷ شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ۸ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ» . ۹
۱۳۷۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱۰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ ۱۱ الْحَدَّ ۱۲ » . ۱۳
1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «زوجا» .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «قال» .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته . وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ» .
4.في «ع ، ل ، بن ، جد» : «تصنع» .
5.في التهذيب ، ج ۱۰ : «منها شيئا» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «منها شيئا منه» بدل «منه شيئا» .
6.في التهذيب ، ج ۱۰ : «فلتأخذه» .
7.في التهذيب : «منها» .
8.في «بف» : - «منه» .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۶۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۹۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۸۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۵۱۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۸ ، ذيل ح ۳۴۳۸۸ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۴
11.في التهذيب، ج ۷ والاستبصار : - «قبل أن تطهر» .
12.قال الشيخ الطوسي : «كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها . وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ ، ذيل ح ۶۴ .
13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱۸۱۸ ؛ و ص ۴۷۳ ، ح ۱۹۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۹۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۵۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۳۸۶ .