603
الكافي ج14

16 ـ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ ۱

۱۴۵۴۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى ۲ وَاحِدٍ؟
قَالَ : «لَا تَجُوزُ ۳ شَهَادَتُهُمَا» . ۴

۱۴۵۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا ۶ اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ ۷ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ؟
قَالَ : «لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَا بِإِقْرَارٍ مِنَ ۸ اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ۹ » . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۴

2.في «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «عن» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لا يجوز» . وفي «بح» بالتاء والياء معا .

4.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۱ ، ح ۱۶۵۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۹ ، ح ۳۳۹۶۹ .

5.في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» وحاشية «م ، بف ، جت» والوسائل : «أحمد بن محمّد عن الحسين» . وفي «ع ، ن» : «أحمد بن محمّد بن الحسين» . ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان . هذا ، و قد ورد في الكافي ، ح ۷۲۵ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط .

6.في «بن» والوسائل : «وأخذوا» . وفي الوافي والفقيه : «فاُخذ» .

7.في «ك» : «وشهد» .

8.في «ن» : - «من» .

9.في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۶ ، ح ۶۲۵ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۳۲۸۳ ، معلّقا عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۶۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۹ ، ح ۳۳۹۷۰ .


الكافي ج14
602

فَقَالَ ۱ : «تَجُوزُ» . ۲

۱۴۵۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ» . ۳

۱۴۵۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ ۴ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ ۵ لِابْنِهِ ۶ ، أَوِ الْأَخِ ۷ لِأَخِيهِ ۸ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ ۹ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بح ، بف ، جد» : «قال : فقال» .

2.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۸ ، ح ۱۶۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۳۹۶۵ .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۵۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۳۹۶۳ .

4.في «ك» : «سألت» . وفي «ن» : - «سأله» .

5.في «ع ، بح» والوسائل : - «يشهد» .

6.في «ك» : «شهد ابنه» . وفي الفقيه والتهذيب : - «أو الأب يشهد لابنه» .

7.في «ك» : + «شهد» .

8.في الفقيه : + «أو الرجل لامرأته» .

9.في «جت» : «أجازت» . وفي الفقيه : «تقبل» .

10.قال الشهيد الثاني ـ ما خلاصته ـ : «لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلّا شهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : «كُونُوا قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَ لِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس . وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد ؟ وجهان» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵ .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۶۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۳۹۶۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183364
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي