فَقَالَ ۱ : «تَجُوزُ» . ۲
۱۴۵۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ» . ۳
۱۴۵۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ ۴ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ ۵ لِابْنِهِ ۶ ، أَوِ الْأَخِ ۷ لِأَخِيهِ ۸ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ ۹ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بح ، بف ، جد» : «قال : فقال» .
2.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۸ ، ح ۱۶۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۸ ، ح ۳۳۹۶۵ .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۵۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۳۹۶۳ .
4.في «ك» : «سألت» . وفي «ن» : - «سأله» .
5.في «ع ، بح» والوسائل : - «يشهد» .
6.في «ك» : «شهد ابنه» . وفي الفقيه والتهذيب : - «أو الأب يشهد لابنه» .
7.في «ك» : + «شهد» .
8.في الفقيه : + «أو الرجل لامرأته» .
9.في «جت» : «أجازت» . وفي الفقيه : «تقبل» .
10.قال الشهيد الثاني ـ ما خلاصته ـ : «لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلّا شهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : «كُونُوا قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَ لِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس . وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد ؟ وجهان» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵ .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۷ ، ح ۱۶۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۳۹۶۴ .