۱۴۵۵۰.عَنْهُ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟
فَقَالَ ۲ : «الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : فَقَالَ ۳ : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ۴ » . ۵
۱۴۵۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ۶، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا ۷ يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : «الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : الْفَاسِقُ ۹ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . ۱۰
۱۴۵۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
1.الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق .
2.في «ك ، ل ، بن» : «قال» .
3.في «بف» : - «فقال» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۸ : «حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۲ ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن عبد اللّه بن مسكان...» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۵ ، ح ۱۶۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۸ .
6.في «بن» والوسائل : «صفوان بن يحيى» .
7.في الوافي : «عن الذي» بدل «عمّا» .
8.في الوافي : «عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ» .
9.في «بف» والوافي : «فالفاسق» .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۹۸ ، بسنده عن شعيب . و راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۳۲۸۲ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۶ ، ح ۱۶۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۹ .