607
الكافي ج14

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى : أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : «لَا» .
فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ .
قَالَ ۱ : «اللّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ۲ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ۳ : «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ»۴ » . ۵

۱۴۵۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ۶، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا أَقْبَلُ ۷ شَهَادَةَ فَاسِقٍ ۸ إِلَا عَلى نَفْسِهِ» . ۹

1.في «بف» والوافي والوسائل : «فقال» .

2.في البصائر : + «له» .

3.في «بن» والوسائل : - «بن عتيبة» .

4.الزخرف (۴۳) : ۴۴ . وفي الكافي ، ح ۱۰۵۱ ورجال الكشّي والبصائر : «لقومك (البصائر : لقومك وسوف تسألون) فليذهب الحكم يمينا وشمالاً ، فواللّه لايؤخذ (رجال الكشّي والبصائر : يوجد) والعلم إلّا من (رجال الكشّي : في) أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام » .

5.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شيء من الحقّ في ... ، ح ۱۰۵۱ ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۶۱۰ ، إلى قوله : «اللّهمّ لا تغفر ذنبه» ؛ رجال الكشّي ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۷۰ ؛ بصائر الدرجات ، ص ۹ ، ح ۳ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۰۱ ، ح ۱۶۵۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۴ ، ح ۳۳۹۸۳ .

6.في الوسائل : «القاسم بن محمّد» . والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني . والظاهر أنّ في سندنا هذا اختلالاً وهو سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد و بين القاسم بن سليمان ، كما أنّ في سند الوسائل خللاًبتبديل القاسم بن سليمان ب «القاسم بن محمّد» . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰ . ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۰ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني .

7.في «ك» : «لا يقبل» . وفي حاشية «م» : «لا تقبل» .

8.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «م» والمطبوع والوسائل : «الفاسق» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰ ، ح ۳۳۰۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۷ ، ح ۱۶۵۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۹۳۴۵ .


الكافي ج14
606

۱۴۵۵۰.عَنْهُ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟
فَقَالَ ۲ : «الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : فَقَالَ ۳ : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ۴ » . ۵

۱۴۵۵۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ۶، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا ۷ يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : «الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : الْفَاسِقُ ۹ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . ۱۰

۱۴۵۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

1.الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق .

2.في «ك ، ل ، بن» : «قال» .

3.في «بف» : - «فقال» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۸ : «حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۲ ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن عبد اللّه بن مسكان...» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۵ ، ح ۱۶۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۸ .

6.في «بن» والوسائل : «صفوان بن يحيى» .

7.في الوافي : «عن الذي» بدل «عمّا» .

8.في الوافي : «عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ» .

9.في «بف» والوافي : «فالفاسق» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۹۸ ، بسنده عن شعيب . و راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۳۲۸۲ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۶ ، ح ۱۶۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183645
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي