61
الكافي ج14

زَوْجاً ۱ آخَرَ ؟
فَقَالَ ۲ : «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْاءِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ ۳ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا» .
قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ ۴ بِهِ؟
قَالَ : «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً ۵ فَلْيَأْخُذْهُ ۶ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ ۷ شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ۸ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ» . ۹

۱۳۷۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱۰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ ۱۱ الْحَدَّ ۱۲ » . ۱۳

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «زوجا» .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «قال» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته . وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ» .

4.في «ع ، ل ، بن ، جد» : «تصنع» .

5.في التهذيب ، ج ۱۰ : «منها شيئا» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «منها شيئا منه» بدل «منه شيئا» .

6.في التهذيب ، ج ۱۰ : «فلتأخذه» .

7.في التهذيب : «منها» .

8.في «بف» : - «منه» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۶۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۹۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۸۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۵۱۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۸ ، ذيل ح ۳۴۳۸۸ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۴

11.في التهذيب، ج ۷ والاستبصار : - «قبل أن تطهر» .

12.قال الشيخ الطوسي : «كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها . وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ ، ذيل ح ۶۴ .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱۸۱۸ ؛ و ص ۴۷۳ ، ح ۱۹۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۹۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۵۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳۴۳۸۶ .


الكافي ج14
60

۱۳۷۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ الْجَلْدُ ۱ ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ۲ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۳ ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ ۴ إِلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ ۵ بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ ۶ دَقِيقٍ ۷ » . ۸

۱۳۷۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ۹ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ۱۰

1.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «الحدّ» .

2.في الوسائل : - «قد» .

3.في حاشية «بف» والتهذيب والاستبصار : «بعلم» بدل «بغير علم» .

4.في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت» والتهذيب والاستبصار : «لم يقدّم» .

5.في «م» : «أن تصدّق» .

6.في «بف» : «أصواع» .

7.في المرآة : «حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش ، أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متّهما في دعوى التزويج» . وفي الوافي : «في نسخ التهذيب : «قد تقدّم بعلم» من دون لفظة «غير» لكن سياق الكلام يأبى العلم . وما في الكافي أشدّ إشكالاً ؛ إذ لا وجه لحدّ الجاهل إلّا أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ ، ح ۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۸۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۶۳۷ ، معلّقا عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۹۳۴ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : «وكفّارته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۵۱۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۲۷ ، ذيل ح ۳۴۳۸۷ .

9.في «بف» : «سألته» .

10.في «ك» : «فزوّجت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182961
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي