621
الكافي ج14

۱۴۵۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ ؟
قَالَ : «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي ۱ » . ۲

22 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا

۱۴۵۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ۳:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ ۴

1.في الوافي : «العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۵ ، ح ۶۶۴ ؛ معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۶۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۰ ، ذيل ح ۳۴۰۵۷ .

3.ورد الخبر في الفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، كما ورد في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام . والمراد من ابن يقطين في سند التهذيبين هو عليّ بن يقطين . والظاهر أنّ عنوان «جعفر بن عيسى بن يقطين» في سندنا محرّف من «جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين» . ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح ۱۳۲۶۶ ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفرا . والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [بن عبيد] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سند التهذيبين من الخلل ، كما لايخفى . اُنظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۴۲۹ ؛ و ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۵۴۸۶ ؛ رجال الكشّي ، ص ۲۲۳ ، الرقم ۳۹۹ ؛ ص ۳۰۲ ، الرقم ۵۵۴ ؛ ص ۴۸۷ ، الرقم ۹۲۴ ؛ و ص ۵۵۵ ، الرقم ۱۰۴۸ .

4.في «ع ، ن ، ك» : «وليس» .


الكافي ج14
620

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ ۲ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ ۳ ، فَقَالَ : «تَجُوزُ ۴ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا» . ۵

21 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ ۶

۱۴۵۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ ۷ » . ۸

۱۴۵۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ ۹ » . ۱۰

1.في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

2.في «ك» : «شهادته» .

3.في «بف» : «لم اُشهد» .

4.في «بف» : «يجوز» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ، ح ۶۶۹ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۱۸ ، ح ۱۶۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۵ ، ذيل ح ۳۴۰۷۱ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۰

7.في «ن» : «ثبت» . وفي الوافي : «يعني إذا كان على أمر ثابت عنده» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۶۳ ، معلّقا عن سهل بن زياد . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۶۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۰ ، ذيل ح ۳۴۰۵۶ .

9.في «ن» : «ثبت» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۶۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۲ ، ح ۱۶۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۰ ذيل ح ۳۴۰۵۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152583
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي