625
الكافي ج14

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ ۱ بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ ۲ أَنِّي لَا أَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : «أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ ۳۴ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُؤْسِرُوا ۵ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ ۶ الزُّورِ ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ ۷ فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ ۸ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ ۹ دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ» . ۱۰

۱۴۵۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ ۱۱ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ ۱۲ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

1.في الوافي : «يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة . وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهو أوضح» .

2.في «بف» والوافي : + «ما» .

3.في «بف» والوافي : «ما قال» بدل «عن» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۲

5.في «ك» : «لا تؤمروا» . وفي حاشية «بح» : «لا تؤثروا» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۵۹ : «قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، و عامل «أموالكم» محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده و غير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم و أموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف . وهذا أظهر الوجوه» .

6.في «جد» وحاشية «م» : «بشهادة» .

7.قال الجوهري : «الوكف ـ بالتحريك ـ : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ . والوَكَف أيضاً : العيب . يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۴۱ (وكف) .

8.في «جت» : «بشهادة» .

9.في «بف ، بن ، جت» : «أوسفك» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۰۰ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۸ ، ح ۱۶۶۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۳۳۸۷۶ .

11.في «بف» : «قال» .

12.في الفقيه : «في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة» بدل «في رجل باع ضيعة» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «في رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة» بدلها .


الكافي ج14
624

الْخَمْرَ .
فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ ۱ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ ۲ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟
قَالَ ۳ : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ ۴ مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا .
فَقَالَ : هَلْ ۵ تَجُوزُ ۶ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟
فَقَالَ ۷ : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ ۸ إِلَا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ» . ۹

۱۴۵۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ۱۰، قَالَ :

1.في الوسائل والتهذيب : «ناس» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «فيك» . وفي الوسائل : + «له» .

3.في التهذيب : «فقال أميرالمومنين» .

4.في التهذيب : - «ما اختلف في شهادتهماو» .

5.في الوسائل : «فهل» .

6.في «ل ، بن» : «فهل تجوز» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «قال» . وفي البحار : «فقال و» .

8.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «اُنثييه» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي... عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲ ، ح ۳۲۸۷ ، معلّقا عن الحسن بن زيد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۱ ، ح ۱۶۵۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۳۴۰۷۳ ، من قوله : «فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟» ؛ وفيه ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۹ ، ح ۳۴۶۵۳ ، إلى قوله : «وما قاءها حتّى شربها» ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۲ ، ح ۶۷ .

10.هكذا في «ع ، جت» . وفي «بف ، جد» وحاشية «م» : «الحكم أبي عقيلة» . وفي «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» والمطبوع : «الحكم بن أبي عقيل» . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۳ . لاحظ أيضا ما قدّمناه ذيل ح ۱۳۲۱۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184840
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي