الْخَمْرَ .
فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ ۱ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ ۲ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟
قَالَ ۳ : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ ۴ مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا .
فَقَالَ : هَلْ ۵ تَجُوزُ ۶ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟
فَقَالَ ۷ : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ ۸ إِلَا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ» . ۹
۱۴۵۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ۱۰، قَالَ :
1.في الوسائل والتهذيب : «ناس» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «فيك» . وفي الوسائل : + «له» .
3.في التهذيب : «فقال أميرالمومنين» .
4.في التهذيب : - «ما اختلف في شهادتهماو» .
5.في الوسائل : «فهل» .
6.في «ل ، بن» : «فهل تجوز» .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «قال» . وفي البحار : «فقال و» .
8.في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «اُنثييه» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي... عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲ ، ح ۳۲۸۷ ، معلّقا عن الحسن بن زيد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۱ ، ح ۱۶۵۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۳۴۰۷۳ ، من قوله : «فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟» ؛ وفيه ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۹ ، ح ۳۴۶۵۳ ، إلى قوله : «وما قاءها حتّى شربها» ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۲ ، ح ۶۷ .
10.هكذا في «ع ، جت» . وفي «بف ، جد» وحاشية «م» : «الحكم أبي عقيلة» . وفي «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» والمطبوع : «الحكم بن أبي عقيل» .
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۳ . لاحظ أيضا ما قدّمناه ذيل ح ۱۳۲۱۶ .