627
الكافي ج14

قِطَاعِ الْأَرْضِ ۱ الَّتِي لَهُ فِيهَا ۲ إِذَا تَعَرَّفَ ۳ حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ ۴ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ ۵ ». ۶۷ وَكَتَبَ ۸ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ ۹ : اشْهَدْ ۱۰ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا ۱۱ كُلِّهَا ۱۲ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ ۱۳ ؟ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَصْلُحُ ۱۴ لَهُ مَا ۱۵ أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۱۶ » . ۱۷

14587.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

1.في حاشية «جت» : «الأرضين» .

2.في «بن» : - «فيها» .

3.في «ك ، ن» : «يعرف» .

4.في «بن» : - «هذه» .

5.في «بف» والوافي : + «إن شاء اللّه » . وفي المرآة : «لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۸ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۵ ، ح ۱۶۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۴۰۷۴ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۳

8.في الفقيه و التهذيب ، ج ۷ : + «إليه في» .

9.في «ع» : «رجل» . وفي «بف» : «الرجل» .

10.في الوسائل و الفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «لرجلين : اشهدا» بدل «لرجل : اشهد» .

11.في التهذيب ، ج ۷ : «بجميع حدودها» .

12.في «ن» : - «كلّها» .

13.في الفقيه و التهذيب ، ج ۷ : «وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع» بدل «وجميع ماله في الدار ... ـ إلى ـ من المتاع» . وفي الوسائل : + «والبيّنة لاتعرف المتاع» .

14.في الوسائل : «يصحّ» .

15.في الفقيه و التهذيب ، ج ۷ : «إذا» بدل «له ما» .

16.في المرآة : «قوله عليه السلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، واللّه يعلم» .

17.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، ح ۳۸۸۵ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۸ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۵۰ ، ح ۶۶۶ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۲ ، ح ۱۸۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۴۰۷۴ .


الكافي ج14
626

وَهِيَ ۱ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا ۲ أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ۳ أَنْ يَشْهَدَ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، يَجُوزُ ۴ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ» ۵ .
وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ ۶ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ ۷ ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ» ۸ .
وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ ۹ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ

1.في «بف» : + «آخر» .

2.في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ۷ : - «ما» .

3.في «بف» : «إلّا» بدل «له» .

4.في «بف» والوافي : + «له» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور و سائر الأخبار» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۳ ، ح ۳۸۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۸ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۶۸ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۵ ، ح ۱۶۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۴۰۷۴ .

6.في «بف ، بن» والوافي : - «كان» .

7.في الوافي و التهذيب ، ج ۶ : «بملك» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، ح ۳۸۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ ، ح ۷۵۸ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۵۰ ، ح ۶۶۷ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۵ ، ح ۱۶۶۳۵ ؛ و ج ۱۷ ، ص ۵۲۵ ، ح ۱۷۷۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۹ ، ذيل ح ۲۲۷۰۴ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۴۰۷ ، ح ۳۴۰۷۴ .

9.في الوافي : «فهل يجوز» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184739
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي