629
الكافي ج14

جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً ۱ ؟
فَقَالَ ۲ : «قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عليه السلام ۳ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : أَ لَا تَرى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ ۴ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ۵ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ ۶ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا ، وَلَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلِذلِكَ ۷ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِذَا قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ بِعَيْنِي .
وَإِذَا قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ ، صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ ۸ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ إِلَا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ ۹ زَعَمَ ۱۰ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ ۱۱ وَادَّعى أَنَّهُ رَآهُ ۱۲ بِعَيْنِهِ ۱۳ ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ رَأَيْتَ ذلِكَ؟ وَمَا أَدْخَلَكَ ۱۴ ذلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هذَا وَحْدَكَ؟ أَنْتَ ۱۵ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ ۱۶ ، وَإِنْ ۱۷ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ ۱۸ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ ۱۹ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ

1.في «بح» : «وأخا» .

2.في «بف» : + «له» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المحاسن و علل الشرائع : + «بن محمّد» . وفي «جت» والمطبوع : «أبو جعفر» .

4.في «جد» وحاشية «م» : «الرجل» .

5.في المحاسن والعلل : «للزوج» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «لا تصلح» . وفي المحاسن : «لا تجوز» .

7.في «بف» : «ولذلك» .

8.في علل الشرائع : - «في حدّ غيره» .

9.في «بن» : «و إذا» .

10.في المحاسن و العلل : - «إن زعم» .

11.في علل الشرائع : «قذفها» .

12.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف» وحاشية «جت» والمحاسن وعلل الشرائع : «رأى» .

13.في «ن» : - «بعينه» . وفي المحاسن : «ذلك بعينيه» . وفي علل الشرائع : «ذلك» .

14.في «ك» : «أما أدخلت» .

15.في «جد» علل الشرائع : «وأنت» .

16.في علل الشرائع : «في رؤياك» .

17.في «ك ، ن ، بن» وعلل الشرائع : «فإن» .

18.في «بف» والمحاسن : «وأنت» .

19.في «ك» : «التهم» .


الكافي ج14
628

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْاخَرَانِ 1 ، فَقَالَ : «إِذَا كَانُوا 2 أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي 3 أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ 4 » . 5

۱۴۵۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ؟ وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ ۷ ،

1.في «بف» والوافي : + «قال» .

2.في الوافي : «كان» .

3.في الوافي : «الموالي» .

4.في المرآة : «اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم . والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، و مذهب الشيخ لا يخلو من قوّة» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۳۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۶ ، ح ۷۹۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۱۶۵۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۷ ، ذيل ح ۳۴۰۴۹ .

6.ورد الخبر ملخّصا في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۰ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف . والظاهر أنّ عنوان «الحسن بن يوسف» في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [بن عميرة] . راجع : رجال النجاشي ، ص ۵۶ ، الرقم ۱۳۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۲ . وانظر أيضا على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح ۸۱۸۱ ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۷۰ ، ح ۲ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۶ ، ح ۲ ؛ و ص ۲۰ ، ح ۳ ؛ و ص ۲۵ ، ح ۲ ؛ التوحيد، ص ۲۱ ، ح ۱۲ ؛ و ص ۲۸، ح ۲۷ ؛ كامل الزيارات ، ص ۳۰۵ ، ح ۷ .

7.في «بح» : - «غير الزوج» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184736
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي