أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْاخَرَانِ 1 ، فَقَالَ : «إِذَا كَانُوا 2 أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي 3 أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ 4 » . 5
۱۴۵۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ؟ وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ ۷ ،
1.في «بف» والوافي : + «قال» .
2.في الوافي : «كان» .
3.في الوافي : «الموالي» .
4.في المرآة : «اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم . والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، و مذهب الشيخ لا يخلو من قوّة» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۷ ، ح ۷۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۳۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۶ ، ح ۷۹۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۱۳ ، ح ۱۶۵۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۷ ، ذيل ح ۳۴۰۴۹ .
6.ورد الخبر ملخّصا في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۰ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف . والظاهر أنّ عنوان «الحسن بن يوسف» في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [بن عميرة] . راجع : رجال النجاشي ، ص ۵۶ ، الرقم ۱۳۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۳۴۲ . وانظر أيضا على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح ۸۱۸۱ ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۷۰ ، ح ۲ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۶ ، ح ۲ ؛ و ص ۲۰ ، ح ۳ ؛ و ص ۲۵ ، ح ۲ ؛ التوحيد، ص ۲۱ ، ح ۱۲ ؛ و ص ۲۸، ح ۲۷ ؛ كامل الزيارات ، ص ۳۰۵ ، ح ۷ .
7.في «بح» : - «غير الزوج» .