قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ . ۱
۱۴۵۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ ۲ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ ۳ شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ ۴ » . ۵
۱۴۵۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِامْرَأَةٍ ۷ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ ۸ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا ۹ » . ۱۰
1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۸ ، ح ۷۶۳ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ذيل ح ۳۳۶۶ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۲۵ ، ح ۱۶۷۸۰ .
2.في «بف» والوافي والوسائل ، ج ۲۸ والكافي ، ح ۱۴۰۴۴ والتهذيب : «جازت» .
3.في «بف» والوافي والوسائل ، ج ۲۸ والكافي ، ح ۱۴۰۴۴ والتهذيب : «وأبطل» .
4.في المرآة : «حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد» .
5.الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ۱۴۰۴۴ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۸ ، ح ۷۶۲ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۵۶ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص ۱۲۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۵۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۱۰ ، ح ۳۴۰۸۰ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۳۳۲ ، ح ۳۴۸۸۶ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۵
7.في الجعفريّات : «بجارية» .
8.في «جد» : - «وكان» .
9.في المرآة : «حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال» . وقال المحقّق : «إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه» . شرائع الإسلام ، ج ۴ ، ص ۹۳۹ .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۸ ، ح ۷۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۹ ، ح ۵۷ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۳۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «عليها خاتم من اللّه عزّوجلّ» مع اختلاف يسير . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۷۰ ، ح ۱۳۴ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۷ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۶۰ ، ح ۱۶۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۳۳۹۲۱ .