بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ۱۲
[ 33 ] كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ ۳
1 ـ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْاءِمَامِ عليه السلام ۴
۱۴۵۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْاءِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ ۵ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ ۶ ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ۷ » . ۸
1.في «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «بف» : + «ربّ يسّر وأعن» . وفي «بح» : + «وبه نستعين» . وفي «م» : + «وبه ثقتي» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۶
3.في «ع ، ل ، م ، ن» : «كتاب الأحكام من الكافي» . وفي «ك ، جت» : «كتاب القضايا و الأحكام من الكافي» . وفي «م» : «كتاب القضايا والأحكام» .
4.في «ع ، ك ، ل ، بن» : - «عليه السلام» .
5.في «ن» : «والعادل» .
6.في الفقيه : «كنبيّ» .
7.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۵ : «لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلّا بإذنهم ، وكذا في قوله عليه السلام : «لا يجلسه إلّا نبيّ» أي بالأصالة . والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السلام » .
8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۱۱ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۳۲۲۲ ، معلّقا عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۷ ، ح ۱۶۳۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۷ ، ح ۳۳۰۹۲ .