۱۴۵۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ۱، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَا نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ ۲ ، أَوْ شَقِيٌّ ۳ » . ۴
۱۴۵۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه و آله شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ ۶ عَلَيْهِ» . ۷
2 ـ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ
۱۴۵۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ ۸ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ ۹ وَهُوَ
1.استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح ۱۳۹۷۱ ، زيادة «عن أبي جميلة» في السند ، فلا حظ .
2.في «ن» : - «نبيّ» .
3.في المرآة : «يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلّا هذه الثلاثة الأصناف . ويؤيّده ما في الفقيه : ماجلسه» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۰۹ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۳۲۲۳ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۷ ، ح ۳۳۰۹۱ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۷
6.في «ن» : «يعرض» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۶ ، ح ۳۳۰۹۰ .
8.في «جد» والفقيه وتحف العقول : «بحقّ» .
9.في «بف» و تحف العقول : «بحقّ» .