639
الكافي ج14

يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ» . ۱
وَقَالَ ۲ عليه السلام : «الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللّهِ ، وَحُكْمُ ۳ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ ۴ حُكْمَ اللّهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ» ۵ . ۶

۱۴۵۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللّهِ ، وَحُكْمُ ۷ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۸ : «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»۹ وَأَشْهَدُ ۱۰ عَلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، لَقَدْ

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الخصال ، ص ۲۴۷ ، باب الأربعة ، ح ۱۰۸ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۳۲۲۱ ؛ وتحف العقول ، ص ۳۶۴ ، مرسلاً . المقنعة ، ص ۷۲۲ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۲ ، ح ۳۳۱۰۵ .

2.في الوافي : + «عليّ» .

3.في «بن» والوسائل والفقيه : + «أهل» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : فمن أخطأ، بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيبا . ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقّا ، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة و إن كان مطابقا للواقع» .

5.في الفقيه : «حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه ـ عزّ وجلّ ـ فقد كفر باللّه تعالى» بدل «حكم بحكم الجاهليّة» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۱۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۳۲۲۱ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۲ ، ح ۳۳۱۰۶ .

7.في «بن» والوسائل : + «أهل» .

8.في المرآة : «قال الوالد رحمه الله : كأنّه سقط صدر الآية : «أَفَحُكْمَ الْجَـهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» فإنّ الظاهر أنّ الاستشهاد بالآية يقع بالجزءين لبيان الحصر» .

9.المائدة (۵) : ۵۰ .

10.هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب. وفي تفسير العيّاشي : «فاشهد» . وفي بعض النسخ والمطبوع : «واشهدوا» .


الكافي ج14
638

۱۴۵۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ۱، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَا نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ ۲ ، أَوْ شَقِيٌّ ۳ » . ۴

۱۴۵۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه و آله شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ ۶ عَلَيْهِ» . ۷

2 ـ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ

۱۴۵۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ ۸ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ ۹ وَهُوَ

1.استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح ۱۳۹۷۱ ، زيادة «عن أبي جميلة» في السند ، فلا حظ .

2.في «ن» : - «نبيّ» .

3.في المرآة : «يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلّا هذه الثلاثة الأصناف . ويؤيّده ما في الفقيه : ماجلسه» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۰۹ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۳۲۲۳ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۷ ، ح ۳۳۰۹۱ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۰۷

6.في «ن» : «يعرض» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۸۸ ، ح ۱۶۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۱۶ ، ح ۳۳۰۹۰ .

8.في «جد» والفقيه وتحف العقول : «بحقّ» .

9.في «بف» و تحف العقول : «بحقّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152615
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي