663
الكافي ج14

۱۴۶۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُرَدُّ ۲ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي» . ۳

14 ـ بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَا

۱۴۶۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۴، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ : هَلْ عَلَيْهِ أَنْ ۵ يُسْتَحْلَفَ؟
قَالَ ۶ : «لَا» . ۷

۱۴۶۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ۸، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ ۹ الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، فَأَبى ۱۰ أَنْ يَحْلِفَ، فَلَا حَقَّ لَهُ». ۱۱

1.هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب . وفي «م ، جد» والمطبوع : «هشام بن سالم» .

2.في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «تردّ» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۲۹ ، ح ۱۶۴۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۳۶۸۱ .

4.في التهذيب ، ح ۵۶۴ : «أصحابنا» .

5.في «بن» : - «عليه أن» .

6.في «م» : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۵۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۵۸ ، بسنده عن عاصم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۲۹ ، ح ۱۶۴۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۳ ، ذيل ح ۳۳۶۸۵ .

8.في «جد» : «وغيره» .

9.في الفقيه : «المدّعي» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فإن أبى» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۵۶۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۲۹ ، ح ۱۶۴۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۳ ، ذيل ح ۳۳۶۸۶ .


الكافي ج14
662

۱۴۶۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ۱، قَالَ :اسْتِخْرَاجُ ۲ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا ۳ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ۴ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ۵ امْرَأَتَانِ ، فَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ وَاجِبٌ ۶ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ . ۷

۱۴۶۳۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ ۸ ، قَالَ : «يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ ۹ : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ ۱۰ مَالَهُ» . ۱۱

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد» وحاشية «بح ، جت» : «عن يونس رواه» .

2.في «ن» والتهذيب : «استخرج» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «ك ، ل» : «لم يكونوا» . وفي المطبوع : «لم يكن» .

4.في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «عدلين» .

5.في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» : «لم يكن» .

6.في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح ۳۳۶۸۲ : «فهي واجبة» . وفي التهذيب : «وهي واجبة» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۵۶۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبرهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۲۸ ، ح ۱۶۴۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۳۶۸۲ ؛ وفيه ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۳۷۵۳ : إلى قوله : «فاليمين على المدّعى عليه» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۱۷

9.في «م ، بح ، جد» : «فقال» .

10.في «ن» : «أن لا يحلف ثمّ يأخذ» بدل «أن يحلف ويأخذ» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۶۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۲۸ ، ح ۱۶۴۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۴۲ ، ح ۳۳۶۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152595
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي