جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» . ۱
17 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۲
۱۴۶۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۳، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَجَاءَ آخَرَانِ ، فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ؟
قَالَ : «أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ ۴ بِاللّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ ۵ بِالْحَقِّ ۶ » . ۷
۱۴۶۴۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ ۸ أَنَّ هذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ ، وَجَاءَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ ، فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ ، وَعُدِّلُوا؟
1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ ، ح ۵۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۱۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۳۱ ، ح ۱۶۴۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۳۳۶۹۷ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۲۰
3.في «بف» : «بعض أصحابه» . وفي الوسائل : - «بعض أصحابنا» ، وهو سهوٌ ، كما يدلّ على ذلك ملاحظة طبقة المثنّى الحنّاط الذي يروي عنه أمثال أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسن بن عليّ الخزّاز ؛ فإنّ هؤلاء كلّهم في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم والد عليّ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۲ ، ـ ۳۸۶ .
4.في حاشية «بح» : «القرعة» .
5.في الوافي والتهذيب : «يشهدون» .
6.في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصّة لم يمكن الجمع بينهما» .
7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ، ح ۵۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۱۳۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۳۷ ، ح ۱۶۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۳۳۷۰۱ .
8.في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «فشهدوا» .