بَقِيَ ۱ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً ۲ غَيْرَ ثُلُثٍ؟» فَأَعْطَاهُمَا ۳ لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ ۴ رَغِيفٍ دِرْهَماً . ۵
۱۴۶۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ، لَا شَيْءَ ۷ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ ۸ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ ۹ فِيهِ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بن» والوسائل والتهذيب ، ج ۶ : «قد بقي» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «أرغفة» .
3.في «ل ، بف ، بن ، جت» والوافي : «فأعطاكما» . وفي «ك» : «فأعطاها» .
4.في «ل ، م ، بح ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج ۶ : «الثلت» .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۰۵ ؛ معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۸ ، ذيل ح ۱۱۸۴ ، بسند آخر . الإرشاد ، ص ۲۱۸ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۱۶۷۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۳۷۶۹ .
6.في «ع» : «أحمد بن محمّد بن عيسى» بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى» . وورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل . لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن عيسى» ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافا إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى . راجع : الفهرست للطوسى ، ص ۵۱۰ ، الرقم ۸۱۱ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۷ .
7.في «جت» : + «عليك» .
8.في الوافي : «في» .
9.في «ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «غرامة» .
10.في الوسائل : «منه» . وفي المرآة : «أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك» .
11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۰۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۲۰ ، ح ۱۶۷۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۹۳۵۱ .