699
الكافي ج14

۱۴۶۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ ۱ الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ ۲ ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ ۳ الْأَجْرُ ؟
فَقَالَ : «الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ ۴ ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ» . ۵

۱۴۶۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ ۶ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَا بِبَيِّنَةٍ ۷ ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : «يَجُوزُ ۸ بِلَا بَيِّنَةٍ» .

1.في الوافي : «ووقع» .

2.في «ع ، ك ، م ، جد» : «الرجل» .

3.في «بف» والوافي والفقيه : «واستهلك» .

4.في الوافي والفقيه : «به» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۰۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۴ ، ح ۳۶۵۸ ، معلّقا عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۴۴ ، ح ۱۸۶۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲۴۲۵۸ .

6.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : - «كان» .

7.في الوسائل : «بلابيّنة» بدل «إلّابيّنة» .

8.في «ك ، م ، ن» والوافي والفقيه : «تجوز» .


الكافي ج14
698

۱۴۶۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۱، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قُلْتُ ۲ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ ۳ .
فَقَالَ لَهُ : «كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ؟» .
قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ ۴ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : «جَمِيعاً : «يَرْجِعُ عَلَيْهِ ۵ بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا ۶ » . ۷

1.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۸ ، ح ۷۹۹ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين . والمذكور في بعض نسخه : «محمّد بن عمرو» وهو الصواب . والمراد به محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات الذي روى عنه عليّ بن إسماعيل في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۳ ـ ۵۲۴ . ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان «عليّ بن الحسين» ، كما هو الأمر في نسخة «جد» ، وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن . والمراد به عليّ بن الحسن بن رباط الراوي عن حريز في الكافي ، ح ۹۵۳۰ و رجال الكشّي ، ص ۳۸۴ ، الرقم ۷۱۸ .

2.في «ع ، ك ، م ، جد» : «قال» .

3.في «ن» : «لغيرهم» .

4.في التهذيب : - «نفقات» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «إليه» .

6.قال العلّامة : «تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره بغير إذنه ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج» . التحرير ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ . وفي المرآة بعد نقل عبارة العلّامة : «قال الوالد العلّامة : الظاهر أنّ مال الدافع كان قرضا في ذمّته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة ، والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرّعا من الدافع ، فكان هبة يصحّ الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنّه صار مفلسا ، وهذا أظهر» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۸ ، ح ۷۹۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى... عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۰۰ ، ح ۱۸۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۳۹۵۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183943
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي