قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ ۱ ؟
فَقَالَ : «إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ ۲ خَمْسَ عَشَرَةَ ۳ سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ ۴ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ» .
۵ قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ ۶ مَتى تَجِبُ ۷ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا ۸ ؟
قَالَ : «إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ ۹ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ ۱۰ لَهَا بِهَا ۱۱ » .
قَالَ : «وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ ۱۲ سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ ۱۳ » . ۱۴
13752.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
1.في «ع ، ل ، بن ، جد» والتهذيب : - «به» .
2.في «ع ، ل ، بف ، بن» : «وبلغ» .
3.هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ۱ والتهذيب . وفي «ن ، بف ، جت» والمطبوع : «خمسة عشر» .
4.في الوافي : «اُقيم» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۸
6.في حاشية «جت» : «والجارية» .
7.في «ك ، ل ، ن ، بن ، جد» والتهذيب : «يجب» .
8.هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» . وفي «ك» : «ويؤخذ لها و تؤخذ لها» . وفي «م ، جد» : - «وتؤخذ لها» . و في «بف» : «و اُخذت بها و لايؤخذ لها» . وفي الوافي والتهذيب : «واُخذت بها و اُخذت لها» . وفي الوسائل : «و تؤخذ بها و يؤخذ لها» . وفي المطبوع : «و تؤخذ لها و يؤخذ بها» .
9.في «بف» : «وأدخل» .
10.في الوسائل ، ج ۱۸ : «واُخذت» .
11.في «بف ، بن» والوسائل ، ج ۱۸ والتهذيب : «وبها» .
12.هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي «ن ، بف» والمطبوع : «خمسة عشر» .
13.في الوافي : «أشعر ، أي نبت عليه الشعر . وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها» . وانظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ (أشعر) ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۵ (نبت) .
14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۵۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۷۲ ؛ وفيه ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۰ ، ح ۲۳۹۴۶ ، من قوله : «إنّ الجارية ليست مثل الغلام» .