701
الكافي ج14

عَنْ أَبِي جَمِيلٍ 1 ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ 2 ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ 3 : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ 4 أَئِمَّةِ الْهُدى 5 » . 6

1.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ص ۴۳ و التهذيب . وفي «بف» والمطبوع والوسائل ، ص ۲۳۱ : «أبي جميلة» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي جميلة في رواتنا هو المفضّل بن صالح ، و مات هو في حياة مولانا الرضا عليه السلام و قد استشهد عليه السلام سنة ثلاث و مائتين ، و أبو جميل يروي عن إسماعيل بن أبي أويس الذي مات سنة ست أو سبع و عشرين مائتين . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۰۷ ، الرقم ۴۵۴۱ ؛ الكافي ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ، الرقم ۴۵۹ . هذا ، و أمّا ما ورد في الخصال ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۹۵ ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس ، فالظاهر أنّ الصدوق أخذ الخبر من بعض النسخ المحرّفة و تخيّله من روايات أبي جميلة ، فأضاف إليه طريقه إليه . ويؤيِّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۵۰ .

2.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ن» والمطبوع : «إسماعيل بن أبي إدريس» . والصواب ما أثبتناه . وإسماعيل ، هو إسماعيل بن أبي اُوَيْس عبد اللّه بن عبد اللّه الأصبحي المدني الذي يروي عن الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري ، الذي يروي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع : الجرح والتعديل ، ج ۳ ، ص ۶۵ ، الرقم ۲۵۵۲ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ، الرقم ۴۸۸ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، الرقم ۲۰۱۳ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ، الرقم ۴۵۹ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۱ ، الرقم ۱۰۸ . وظهر بذلك ما في عنوان «الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة» من التحريف .

3.في الخصال : «جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه» .

4.في الخصال : «أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى» .

5.في المرآة : «لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة . وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى . وقيل : الشاهد مع اليمين . وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۷ ، ح ۷۹۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الخصال ، ص ۱۵۵ ، باب الثلاثة ، ح ۱۹۵ ، بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۱۵ ، ح ۱۶۳۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۴۳ ، ح ۳۳۱۶۹ ؛ و ص ۲۳۱ ، ح ۳۳۶۶۲ .


الكافي ج14
700

۱ قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا ۲ ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا ۳ فِي مَتَاعِهَا أَوْ ۴ خَدَمِهَا ۵ مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ ۶ : أَ يَكُونُ ۷ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا ۸ » . ۹

۱۴۶۶۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا ۱۰ ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ ۱۱ عِنْدَهُ» . ۱۲

14668.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۳۲

2.في «بح» والتهذيب : «وأبو زوجها» .

3.في التهذيب : «واُمّ زوجها» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «في» .

5.في «بن» والوسائل : «وخدمها» بدل «أو خدمها» .

6.في «بن» والوسائل والفقيه : «والخدم» .

7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «أيكونون» . وفي المطبوع : «أتكون في ذلك» .

8.في الوافي : «وذلك لأنّ الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، و لأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره» . وفي المرآة : «لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال» . وقال العلّامة : «هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها» . التحرير ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۰۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۴۲۹ ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۸ ، ح ۱۶۴۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۳۳۷۷۷ .

10.في «ك» : «فادفعوا» .

11.في «ع» : «ولا يقرّوه» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۷ ، ح ۷۹۵ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۷۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۰ ، ذيل ح ۲۲۷۹۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183751
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي