۱ قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا ۲ ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا ۳ فِي مَتَاعِهَا أَوْ ۴ خَدَمِهَا ۵ مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ ۶ : أَ يَكُونُ ۷ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا ۸ » . ۹
۱۴۶۶۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا ۱۰ ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ ۱۱ عِنْدَهُ» . ۱۲
14668.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ،
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۳۲
2.في «بح» والتهذيب : «وأبو زوجها» .
3.في التهذيب : «واُمّ زوجها» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «في» .
5.في «بن» والوسائل : «وخدمها» بدل «أو خدمها» .
6.في «بن» والوسائل والفقيه : «والخدم» .
7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «أيكونون» . وفي المطبوع : «أتكون في ذلك» .
8.في الوافي : «وذلك لأنّ الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، و لأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره» .
وفي المرآة : «لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال» . وقال العلّامة : «هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها» . التحرير ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۰۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۴۲۹ ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۸ ، ح ۱۶۴۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۹۰ ، ح ۳۳۷۷۷ .
10.في «ك» : «فادفعوا» .
11.في «ع» : «ولا يقرّوه» .
12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۸۷ ، ح ۷۹۵ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۷۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۰ ، ذيل ح ۲۲۷۹۳ .