73
الكافي ج14

قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . ۱

۱۳۷۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ ۳ عليهم السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ» . ۴

۱۳۷۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ۵ قَدْ ۶ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۷ عليه السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ ۸ : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِاءِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ ۹ » . ۱۰

1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۵ ، ح ۲۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۲۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۵۰۴۷ ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۵۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۴۴۴۸ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۹

3.في الوسائل : - «عن آبائه» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۲۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۵۰۴۹ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۲۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام . وفي المحاسن ، ص ۱۱۲ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ۱۰۴ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۱۶ ، ح ۵ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۷۷ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۵۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۴۴۵۶ .

5.في «ع ، ل ، م ، بح ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وامرأته» . وفي «بن» : + «وزوجها» . وفي الوسائل : «بامرأة وزوجها» بدل «برجل وامرأة» .

6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وقد» .

7.في «بن» والوسائل : - «أميرالمؤمنين» .

8.في «ن» : «قال» بدون الواو .

9.في «ع ، م ، ن ، بح ، جت» والتهذيب : «يثقبك» . وقال المحقّق الحلّي : «موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولولاط البالغ بالصبيّ موقبا قتل البالغ ، واُدّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۱ .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۱۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۵۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۳۴۴۵۳ .


الكافي ج14
72

21 ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ

۱۳۷۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «حَدُّ اللُّوطِيِّ ۱ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي» وَقَالَ : «إِنْ كَانَ قَدْ ۲ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلَا جُلِدَ ۳ » . ۴

۱۳۷۵۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۵، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا؟
قَالَ ۶ : «إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ ۷ الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ ۸ الْجَلْدُ ۹ » .
قَالَ : فَقُلْتُ ۱۰ : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ ۱۱ ؟

1.في «ل» وحاشية «بح ، جت» : «اللواط» .

2.في «بف» : - «قد» .

3.قال الشهيد الثاني : «مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلّا . ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه . وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافا في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [بأنّه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد]» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۰۵ .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۴ ، ح ۲۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۲۴ ، معلّقا عن يونس . وفي قرب الإسناد ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۵۱ ؛ و ص ۱۳۶ ، صدر ح ۴۷۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۵۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۴۴۴۷ .

5.في التهذيب : «الحسن بن عليّ الوشّاء» ، لكن لم يرد قيد «الوشّاء» في بعض نسخه المعتبرة .

6.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + «عليه» .

7.في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «فعليه» .

8.في «ل» : - «فعليه» .

9.في «ن ، بف ، جد» والفقيه : «الحدّ» .

10.في «م ، بف» والوافي والوسائل : «قلت» .

11.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «المؤتى» . وفي الفقيه : «المؤتى به» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182973
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي