عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ ؟
فَقَالَ : «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ» . 1
۱۴۷۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي ۲ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟
فَقَالَ : ۳ «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا ۴ فِيهِ الْبِرُّ ۵ ، فَعَلَيْهِ ۶ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ ۷ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ ۸ ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۹
۱۴۷۳۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :
1.النوادر للأشعري ، ص ۴۲ ، ح ۶۴ ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۱۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۹۵۰۳ .
2.في «بح» وحاشية «جت» : + «تلزم» . وفي الاستبصار : + «تكون» .
3.في «بح ، بف» والوافي : + «كلّ» .
4.في «ن» : «بما» .
5.في «بف» والوافي : + «والطاعة أن تفعله فلم تف به» .
6.في «م» والوسائل والاستبصار : «فعليك» . وفي «بف» : «ففيه» .
7.في النوادر : - «ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و» .
8.في «ل ، ن» وحاشية «بح ، جت» : «فيه» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۱۴۴ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۴۶ ، ح ۷۸ ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۳ ، ح ۱۱۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۹۵۰۲ .