741
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ ۲ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ ۳ ؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : «الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ ۴ ، فَيُكَفِّرُ ۵ عَنْ يَمِينِهِ ۶ . وَإِنْ ۷ حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي ۸ عَلَيْهِ ۹ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا ۱۰ ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وفي «ن» : «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من «أبي عبد اللّه » في «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه » إلى «أبي عبد اللّه » في «أبي عبد اللّه عليه السلام » . «كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح ۱۴۷۱۶ . فعليه ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۰۷۹ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند «عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته...» هو الظاهر .

2.في التهذيب ، ح ۱۰۷۹ والاستبصار ، ح ۱۴۰ : «فهل» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . والتهذيب ، ح ۱۰۷۹ والاستبصار ، ح ۱۴۰ . وفي «بن» والمطبوع : «الكفّارة» . وفي الوافي : «شيء» .

4.في «ع ، ن» والوسائل ، ح ۲۹۵۰۴ والتهذيب ، ح ۱۰۷۹ والاستبصار ، ح ۱۴۰ : - «فيه» . وفي النوادر : «فيشتريه» .

5.في «ع» : «فيكفّ» . وفي «ن» : «فيكفّره» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۰ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۴۳ ، ح ۶۶ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، من قوله : «ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۰۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۱۳۸ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . النوادر للأشعري ، ص ۳۰ ، ح ۲۴ ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا» . وراجع : المحاسن ، ص ۴۵۲ ، ح ۳۶۶ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۱۳۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۹۵۰۴ ؛ و ص ۲۷۹ ، ح ۲۹۵۶۸ .

7.في «ن» : «فإن» .

8.في «م ، بف ، بن» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۷۱۶ والتهذيب ، ح ۱۰۴۳ و ح ۱۰۷۹ والاستبصار ، ح ۱۴۰ والنوادر ، ص ۳۶ : + «حلف» .

9.في التهذيب ، ح ۲۸۹ : «حلف» .

10.في الوسائل ، ح ۲۹۴۷۶ والكافي ، ح ۱۴۷۱۶ والتهذيب ، ح ۱۰۶۵ والنوادر ، ص ۳۶ : «وإنّما» . وفي التهذيب ، ح ۱۰۴۳ : «فإنّما» .

11.في «بف» : «الشياطين» . وفي المرآة : «يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب» .

12.الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، ج ۱۴۷۱۶ . وفي التهذيب، ج ۸ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰۴۳ ؛ و ص ۲۹۲ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۱ ، ح ۱۴۰ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۰۶۵ ، بسنده عن أبان . النوادر للأشعري ، ص ۳۶ ، ح ، ۴۴ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۱۳۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۹۴۷۶ ؛ و ص ۲۵۱ ، ح ۲۹۵۰۴ .


الكافي ج14
740

عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ ؟
فَقَالَ : «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ» . 1

۱۴۷۳۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي ۲ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟
فَقَالَ : ۳ «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا ۴ فِيهِ الْبِرُّ ۵ ، فَعَلَيْهِ ۶ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ ۷ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ ۸ ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۹

۱۴۷۳۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :

1.النوادر للأشعري ، ص ۴۲ ، ح ۶۴ ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۱۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۹۵۰۳ .

2.في «بح» وحاشية «جت» : + «تلزم» . وفي الاستبصار : + «تكون» .

3.في «بح ، بف» والوافي : + «كلّ» .

4.في «ن» : «بما» .

5.في «بف» والوافي : + «والطاعة أن تفعله فلم تف به» .

6.في «م» والوسائل والاستبصار : «فعليك» . وفي «بف» : «ففيه» .

7.في النوادر : - «ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و» .

8.في «ل ، ن» وحاشية «بح ، جت» : «فيه» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۱۴۴ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۴۶ ، ح ۷۸ ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۳ ، ح ۱۱۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۹۵۰۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183628
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي