عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ ۱ فَلَا حِنْثَ ۲ وَلَا كَفَّارَةَ» . ۳
۱۴۷۴۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْايَةَ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ»۴ » . ۵
۱۴۷۴۴.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ۶، عَنِ السَّكُونِيِّ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً» . ۸
۱۴۷۴۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» ؟
فَقَالَ : «إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ» . ۹
1.في «بن» والوسائل : «في اليمين» .
2.في «بف» : «فلا حرج عليه» بدل «فلا حنث» . وفي التهذيب : + «عليه» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۳۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۱۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۹۵۱۰ .
4.في المرآة : «يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين» .
5.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ، ح ۲۳ ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۱۳۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۹۵۱۵ .
6.المراد من «بإسناده» هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ و بين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّا ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب و الشيخ الحرّ في الوسائل .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۴۹
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۳۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۴۳۰۱ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۱۳۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۴ ، ح ۲۹۵۰۷ .
9.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۱۳۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۹۵۱۶ .