مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً» . ۱
۱۴۷۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۲، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ»۳ ، «قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ»۴ فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » .
قُلْتُ : بِمَا ۵ كَفَّرَ ۶ ؟
قَالَ : «أَطْعَمَ عَشَرَةَ ۷ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ۸ » .
قُلْنَا ۹ : فَمَنْ وَجَدَ ۱۰ الْكِسْوَةَ؟
قَالَ : «ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ ۱۱ عَوْرَتَهُ ۱۲ » . ۱۳
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۵۸ ، ح ۱۱۴ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۷۹ ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفيه ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۸ ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۱۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲۸۸۱۹ .
2.في الوسائل : «ابن أبي عمير» بدل «ابن أبي نجران» .
هذا ، و قد روى عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد كتاب محمّد بن قيس ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۲۳ ، الرقم ۸۸۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۹۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۹ .
3.التحريم (۶۶) : ۱ . وفي الاستبصار والنوادر : + «تبتغي مرضات أزواجك ، واللّه غفور رحيم» .
4.التحريم (۶۶) : ۲ .
5.في الاستبصار : «فبم» .
6.في «بح» : + «ثمّ» .
7.في التهذيب : «عشر» .
8.في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «مدّا» .
9.في التهذيب والنوادر : «قلت» .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والاستبصار . وفي المطبوع : «فما حدّ» .
11.في الوسائل ، ح ۲۸۸۴۹ والتهذيب والاستبصار والنوادر : - «به» .
12.قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر وأمثاله ـ : «فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أنّ الكسوة ثوب واحد لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلّا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك» . تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ، ذيل الحديث ۱۰۹۵ .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۷ ـ بعد نقله عبارة الشيخ ـ : «وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب» .
13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۶ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۵۹ ، ح ۱۱۵ ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۱۳۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۸۸۳۵ ؛ وفيه ، ص ۳۸۴ ، ح ۲۸۸۴۹ ، ملخّصا ؛ وفيه ، ج ۲۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۲۹۵۵۸ ، إلى قوله: «لكلّ مسكين مدّ» .