757
الكافي ج14

۱۴۷۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ «فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ۱ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ ۲ ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ ۳ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ ۴ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ»۵ » . ۶

1.في «ع» والتهذيب : «وإطعام» .

2.في الاستبصار : «اللحم والخبز» بدل «الخبز واللحم» .

3.في «بن» والوسائل : - «مدّ» .

4.في «جد» والاستبصار : «لقول» . وفي «ع» : «يقول» .

5.البقرة (۲) : ۱۹۶ ؛ المائدة (۵) : ۸۹ . وقال الشهيد : «إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما . وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، و حمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الاُدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلّار وجوب الأدم . والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلاً على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية . واجتزأ بالمدّ مع العجز . وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه واُدمه . والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ـ ۱۸۷ .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۰۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۲ ، ح ۱۷۹ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۳ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۴۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۴ ، ح ۱۱۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۸۸۳۶ ، إلى قوله : «والكسوة ثوبان» .


الكافي ج14
756

مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً» . ۱

۱۴۷۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۲، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «قَالَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ»۳ ، «قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ»۴ فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » .
قُلْتُ : بِمَا ۵ كَفَّرَ ۶ ؟
قَالَ : «أَطْعَمَ عَشَرَةَ ۷ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ۸ » .
قُلْنَا ۹ : فَمَنْ وَجَدَ ۱۰ الْكِسْوَةَ؟
قَالَ : «ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ ۱۱ عَوْرَتَهُ ۱۲ » . ۱۳

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص ۵۸ ، ح ۱۱۴ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۷۹ ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفيه ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۸ ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۱۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۵ ، ح ۲۸۸۱۹ .

2.في الوسائل : «ابن أبي عمير» بدل «ابن أبي نجران» . هذا ، و قد روى عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد كتاب محمّد بن قيس ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۲۳ ، الرقم ۸۸۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۹۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۹ .

3.التحريم (۶۶) : ۱ . وفي الاستبصار والنوادر : + «تبتغي مرضات أزواجك ، واللّه غفور رحيم» .

4.التحريم (۶۶) : ۲ .

5.في الاستبصار : «فبم» .

6.في «بح» : + «ثمّ» .

7.في التهذيب : «عشر» .

8.في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «مدّا» .

9.في التهذيب والنوادر : «قلت» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والاستبصار . وفي المطبوع : «فما حدّ» .

11.في الوسائل ، ح ۲۸۸۴۹ والتهذيب والاستبصار والنوادر : - «به» .

12.قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر وأمثاله ـ : «فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أنّ الكسوة ثوب واحد لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلّا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك» . تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ، ذيل الحديث ۱۰۹۵ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۷ ـ بعد نقله عبارة الشيخ ـ : «وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب» .

13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۶ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۵۹ ، ح ۱۱۵ ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۱۳۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸۰ ، ح ۲۸۸۳۵ ؛ وفيه ، ص ۳۸۴ ، ح ۲۸۸۴۹ ، ملخّصا ؛ وفيه ، ج ۲۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۲۹۵۵۸ ، إلى قوله: «لكلّ مسكين مدّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183894
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي