761
الكافي ج14

قُلْتُ : إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ؟
قَالَ : «فَلْيَسْتَغْفِرِ ۱ اللّهَ ، وَلَا يَعُدْ ۲ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَأَقْصَاهُ وَأَدْنَاهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ ۳ ، وَلْيُظْهِرْ ۴ تَوْبَةً وَنَدَامَةً ۵ » . ۶

۱۴۷۶۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُجْزِئُ ۷ إِطْعَامُ ۸ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ» . ۹

۱۴۷۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ ۱۰ : «مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . ۱۱

1.في «بن» والوسائل : «يستغفر» .

2.في «بف» : «ولا يعود» .

3.في «ل ، بن» وحاشية «ك ، بح ، جت» والوسائل : «اللّه » .

4.هكذا في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «و يظهر» .

5.في «بح» : «توبته وندامته» . وفي المرآة : «لا يخفى مخالفته لترتيب الآية ، ولم أر من قال به» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۱۰۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۲ ، ح ۱۸۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «فليستغفر اللّه ولا يعد» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۹ ، ح ۱۱۴۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۶ ، ح ۲۸۸۲۳ .

7.في الفقيه والاستبصار : «لا يجوز» .

8.في «ع ، ل ، بح ، بن» والوسائل : «طعام» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۱۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۴۲۹۷ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۷ ، ح ۱۱۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۸۸۵۵ .

10.في تفسير العيّاشي ، ح ۱۷۸ والنوادر : + «في كفّارة اليمين» .

11.النوادر للأشعري ، ص ۶۰ ، ح ۱۲۰ ، عن إبراهيم بن عمر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، صدر ح ۱۷۸ ، عن أبي خالد القمّاط . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ۶۳۱۹ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ضمن ح ۱۷۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ، ضمن ح ۸۹۵ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ضمن الحديث ؛ والخصال ، ص ۵۳۴ ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ضمن ح ۲ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۷۶ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۹ ، ح ۱۱۴۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۶ ، ح ۲۸۸۲۲ .


الكافي ج14
760

۱۴۷۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِنْ لَمْ يَجِدْ ۱ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَا الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ ۲ عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ ۳ الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ ۴ الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً ۵ » . ۶

۱۴۷۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۷ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟
فَقَالَ : «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» .
قُلْتُ : إِنَّهُ ۸ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ؟
قَالَ : «يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» .

1.في «ن» والاستبصار : «لم تجد» .

2.في الاستبصار : «فلتكرّر» . وفي الوسائل : «فيكرّر» .

3.في «ل» والاستبصار : «حتّى تستكمل» .

4.في الاستبصار : «تعطيهم» في الموضعين .

5.قال السيّد العاملي : «لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكينا ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين . ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقا . أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمه اللّه على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد اُطعم ستّين يوما . ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني... وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق . ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۱۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۴۲۹۷ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۸۶ ، ح ۱۱۳۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۸۸۵۳ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۵۴

8.في الوسائل : «إن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183737
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي