قَالَ : فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ ۱ كَذَبَهَا» . ۲
۱۴۷۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ ۳ يَمِينٍ» . ۴
۱۴۷۷۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي ۵ ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ ۶ مَا ۷ يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَا تَتْرُكْهُ إِلَا ۸ مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ ۹ نَوَيْتَ ذلِكَ ۱۰ ، وَإِنْ ۱۱ كُنْتَ أَفْطَرْتَ
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه . ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلّا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم اللّه تعالى . والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة . والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم» .
2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۱۴۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۹۵۹۴ .
3.في «م ، جد» والاستبصار : «فكفّارته كفّارة» بدل «فكفّارة» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۵ ، ح ۱۹۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۴۲۹۰ ، معلّقا عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۴۵ ، ح ۷۴ ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۱۲۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹۲ ، ح ۲۸۸۶۸ .
5.في «ع» : + «أنّي» .
6.في التهذيب ، ج ۸ : «أصم» .
7.في «بن» : «فما» .
8.في حاشية «بف» : + «إذا كانت» .
9.في «ع ، ك ، ن ، بف» : «أن يكون» .
10.قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : و لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهورا . وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ـ ۳۵۹ .
11.في «ك ، ن ، جت» والتهذيب ، ح ۶۸۹ و الاستبصار ، ح ۴۰۸ : «فإن» .