767
الكافي ج14

قَالَ : فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ ۱ كَذَبَهَا» . ۲

۱۴۷۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ ۳ يَمِينٍ» . ۴

۱۴۷۷۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي ۵ ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ ۶ مَا ۷ يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَا تَتْرُكْهُ إِلَا ۸ مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ ۹ نَوَيْتَ ذلِكَ ۱۰ ، وَإِنْ ۱۱ كُنْتَ أَفْطَرْتَ

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه . ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلّا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم اللّه تعالى . والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة . والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم» .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۱۴۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۹۵۹۴ .

3.في «م ، جد» والاستبصار : «فكفّارته كفّارة» بدل «فكفّارة» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۱۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۵ ، ح ۱۹۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۴۲۹۰ ، معلّقا عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۴۵ ، ح ۷۴ ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۱۲۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۹۲ ، ح ۲۸۸۶۸ .

5.في «ع» : + «أنّي» .

6.في التهذيب ، ج ۸ : «أصم» .

7.في «بن» : «فما» .

8.في حاشية «بف» : + «إذا كانت» .

9.في «ع ، ك ، ن ، بف» : «أن يكون» .

10.قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : و لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهورا . وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ـ ۳۵۹ .

11.في «ك ، ن ، جت» والتهذيب ، ح ۶۸۹ و الاستبصار ، ح ۴۰۸ : «فإن» .


الكافي ج14
766

۱۴۷۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۱ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۲ : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .
فَقَالَ : «أُعْتِقَ غُلَامُهُ» .
فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللّهِ؟
۳ فَقَالَ : «إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللّهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ» .
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ ۴ .
قَالَ : «وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلّهِ ۵ قَدْ أَعْتَقَ ۶ غُلَامَهُ ۷ » . ۸

۱۴۷۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ ۹ اللّهِ الْحَرَامِ ۱۰ ؟

1.في الوسائل : «عن أبي عبد اللّه » .

2.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «له» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۵۶

4.في النوادر : + «ليس بحجّة الإسلام» .

5.في «ك ، جد» والنوادر : «اللّه » .

6.في «بف» : «عتق» .

7.في الوافي : «ينبغي حمله بما إذا سمّى اللّه في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلّا للّه . وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه اللّه ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه للّه » .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۸ ، ح ۱۶۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص ۴۴ ، ح ۶۹ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۱۲۴۰ .

9.في «ن ، بح ، جت» : «لبيت» بدل «إلى بيت» .

10.في «ع ، ك ، ل ، بن»والوسائل والتهذيب : - «الحرام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184277
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي