أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ذلِكَ ۱ ؟
فَقَالَ : «لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ؛ إِنَّ اللّهَ قَدْ وَضَعَ ۲ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ ۳ ، وَتَصُومُ هِيَ ۴ مَا جَعلَتْ عَلى نَفْسِها» .
فَقُلْتُ لَهُ : فَمَا ذَا إِذَا ۵ قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذلِكَ ۶ ؟
قَالَ : «لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ ۷ مَا تَكْرَهُ ۸ » . ۹
۱۴۷۹۴.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلى ، فَنَذَرْتُ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ .
فَقَالَ : «إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ ۱۰ ، فَمَاتَ الْأَبُ ، وَأَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ ۱۱ ، فَأَتى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْغُلَامُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ» . ۱۲
1.في الوافي : + «بما جعلت على نفسها» .
2.في الوافي : «قد وضع اللّه » بدل «إنّ اللّه قد وضع» .
3.في «ن» : - «في السفر» .
4.في «ن» : «على» .
5.في «بن» والوسائل : «إن» .
6.في الوافي : «قلت ما ذا ترى إذا هي قدمت و تركت ذلك» .
7.في الوافي : «في الذي نذرت» بدل «في ولدها الذي نذرت فيه بعض» .
8.في المرآة : «في التهذيب [و الاستبصار] : «قلت : فماترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : «أفتترك؟ قال : لا لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره» ولعلّه أصوب» . وانظر : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ .
9.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما... ح ۶۵۶۷ بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۲۹ ، بسندهما عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۱۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۲۹۶۳۵ .
10.في «بف» والوافي : «أن يحجّه أو يحجّ عنه» بدل «أن يحجّ عنه أو يحجّه» .
11.في «بح» : «بعده» .
12.التهذيب ، ج۸ ، ص۳۰۷ ، ح۱۱۴۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۱۲۵۲؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۹۶۳۹ .