83
الكافي ج14

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ذلِكَ ۱ فِي الْقُرْآنِ ؟
فَقَالَ : «بَلى» قَالَتْ ۲ : وَأَيْنَ هُوَ ۳ ؟ قَالَ ۴ : «هُنَّ ۵ أَصْحَابُ الرَّسِّ» . ۶

۱۳۷۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ؟
قَالَ ۷ : «تُجْلَدُ ۸ كُلُّ وَاحِدَةٍ ۹ مِنْهُمَا ۱۰ مِائَةَ جَلْدَةٍ» . ۱۱

13768.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

1.في «بح» : - «ذلك» . وقوله : «ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك» ، قال الشهيد الثاني : «إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليه السلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۵ .

2.في «ن» والفقيه : «فقالت» .

3.في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «هو» . وفي «بح» والوسائل ، ج ۲۸ : «هنّ» .

4.في الوسائل ، ج ۲۰ : - «قالت : وأين هو قال» .

5.في الوسائل ، ج ۲۰ : + «من» . وفي المحاسن : «هم» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۸ ، ح ۲۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۴ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المحاسن ، ص ۱۱۴ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۱۳ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۵۰۴۸ ، معلّقا عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۲ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۵۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۵۷۹۱ ؛ وج ۲۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۴۴۶۷ .

7.في «ك ، م ، بح ، جد» : «فقال» .

8.في «بف ، جت» : «يجلد» .

9.هكذا في «ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «كلّ واحد» .

10.في «ل» : - «منهما» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۷ ، ح ۲۰۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ۱۳۶۹۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ۱۳۶۸۶ و۱۳۶۸۸ و۱۳۶۹۲ ومصادره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۵۱۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۴۴۷۳ .


الكافي ج14
82

۱ قَالَ : «فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ بَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ ۲ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ ۳ اللّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ ۴ شَيْئاً مِمَّا قَدْ ۵ فَعَلْتَ ۶ » . ۷

23 ـ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ

۱۳۷۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَحَفْصٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ ؟
فَقَالَ : «حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي» ۸ .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۰۲

2.في «بف» : «بكيت» .

3.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .

4.في الوافي : «ولا تعودنّ (تعاودن ـ خ ل)» .

5.في «ع ، ل ، بف ، بن» والوافي والوسائل، ح ۳۴۴۶۵ : - «قد» .

6.في الوافي : «إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه السلام أن يعطّل حدّا من حدود اللّه بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم السلام ما يصلح جوابا لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه السلام : «وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه ، أما سمعت قول اللّه عزّوجلّ : «هَـذَا عَطَـآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص (۳۸) : ۳۹]» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۲۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » إلى قوله : «أو إحراق بالنار» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۵۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۴۴۶۵ ؛ وفيه ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۴۴۵۵ ، إلى قوله : «أو إحراق بالنار» ملخّصا ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۲۹۵ ، ح ۵۱ .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۸ : «المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه» . اُنظر : النهاية ، ص ۷۰۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183382
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي