عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «السَّحَّاقَةُ 1 تُجْلَدُ» . 2
۱۳۷۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ ۳ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ۴ إِلَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ ۵ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ ۶ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ۷ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ ۸ جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا ۹ الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا» . ۱۰
24 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
13770.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
1.في «بف» : «المساحقة» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۸ ، ح ۲۰۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص ۱۳۵ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۵۱۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۴۴۶۸ .
3.في «ل» : «ليست» .
4.في «ل» : - «واحد» .
5.في «بف» والتهذيب : «وإن» .
6.في «بن» والوسائل والتهذيب : «وإن» .
7.في الوافي : «واحد» .
8.في «بح ، جت» والوافي والوسائل ، ج ۲۰ : + «واحد» .
9.في «ك» : «وجد» . وفي «بف» : + «في» .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۹ ، ح ۲۱۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ۴۴ ، ح ۱۵۹ ، بسنده عن محمّد بن الحسين... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، صدر ح ۵۰۵۰ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص ۱۱۴ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۱۳ ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح ۱۳۶۸۶ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۵۱۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۵۷۹۵ ؛ وج ۲۸ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۴۴۷۱ .