89
الكافي ج14

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : «إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ ۱ بِهَا ، وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ۲ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَ إِنْ ۳ لَمْ تَكُنِ ۴ الْبَهِيمَةُ لَهُ ۵ قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ ۶ ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَ دُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَ ذُبِحَتْ ۷ ، وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ۸ سَوْطاً» .
فَقُلْتُ : وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟
فَقَالَ ۹ : «لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَ لكِنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَعَلَ هذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ ۱۰ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ» . ۱۱

۱۳۷۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ ۱۲ » . ۱۳

1.في «بف» والوافي : «فلم ينتفع» .

2.في «جد» : «وعشرون» .

3.في «بح» : «فإن» .

4.في «ع ، ك ، ن» : «لم يكن» .

5.في «م ، جد» : «للفاعل» .

6.في «ن ، بح ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وأخذ» .

7.في الوافي : «إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «وعشرون» .

9.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .

10.في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» : «لكيلا يجتزي» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۰ ، ح ۲۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۳۱ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۵۱۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۵۷ ، ذيل ح ۳۴۹۶۱ .

12.في «بف» والوافي : «عليه حدّ الزاني» . وفي حاشية «بح» والتهذيب والاستبصار : + «حدّ الزاني» . وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام : «في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل» ـ : «فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واُقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اُقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ذيل الحديث ۲۲۷ .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ، ح ۲۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۳۸ ، معلّقا عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۵۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۵۷۹۹ .


الكافي ج14
88

الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا ۱ إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ ۲ ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا» . ۳

۱۳۷۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً ۴ ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً ۵ ؟
قَالَ ۶ : فَقَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ ۷ إِلى غَيْرِهَا» وَ ذَكَرُوا ۸ أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا ۹ . ۱۰

۱۳۷۷۵.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ۱۱الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ؛ وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام :

1.في «ن» والفقيه : - «فيها» .

2.في «ع ، ك ، جد» : «لا يعرف» . وفي «ل ، بن» بالتاء والياء معا .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ ، ح ۲۲۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص ۵۳۸ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۷ ، ح ۵۰۶۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۳۳ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۵۱۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۵۸ ، ذيل ح ۳۴۹۶۴ .

4.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يأتي بهيمةً شاةً» بدون «أو» . وفي المرآة : «ليست كلمة «أو» في التهذيب ، و هو الأظهر» .

5.في الوافي : «أو بقرة أو ناقة» .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ج ۲۴ : - «قال» .

7.في الوافي والوسائل ، ج ۲۴ والتهذيب والاستبصار : «بلاده» .

8.في المرآة : «قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهم السلام . ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام . والأوّل أظهر» .

9.في الاستبصار : «وثمنها» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۰ ، ح ۲۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۳۲ ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۵۱۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۹ ، ح ۳۰۲۶۲ ؛ وج ۲۸ ، ص ۳۵۷ ، ذيل ح ۳۴۹۶۲ .

11.في السند تحويل بعطف «الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » و «صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام » على «عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183184
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي