95
الكافي ج14

فَيَقُولُ ۱ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ؟
فَقَالَ : «أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِمَّا قَالَ» . ۲

۱۳۷۸۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ۳ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۴ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ ۵ ، وَ قَالَتْ : هِيَ خَادِمِي ۶ ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا ۷ وَهَبَتْهَا لَهُ ۸ ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا ۹ » . ۱۰

۱۳۷۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱۱ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ

1.في «بح : «ويقول» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۲۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۵ ، ح ۵۰۸۶ ، معلّقا عن أبي أيّوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۵۲۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۳۴۵۳۲ .

3.في «بح» وحاشية «جت» : + «ابن أبي عمير و» . وفي «م ، جد» : + «ابن أبي عمير عن» ، وهو سهو واضح .

4.في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام » .

5.في «ك» : - «له» .

6.في «جد» : «خادمتي» .

7.في «بح» والوافي : «أنّها» .

8.في «ن» : - «له» .

9.في «بن» : «لزوجها» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۲۵۳ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۸۵۷ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴ ، ح ۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۶ ، ح ۷۷۲ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۵۰۲۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۵۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۳۴۵۳۵ .

11.في «بف» : - «قال» .


الكافي ج14
94

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْاءِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ ۱ » . ۲

۱۳۷۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ ۳ مُلَاعَنَةً ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ» . ۴

۱۳۷۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۶ : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ ۷ الرَّجُلُ ،

1.قال العلّامة الحلّي : «قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اُقيم على اُمّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك اُمّك لم يكن عليه الحدّ تامّا وكان عليه التعزير ، فإذا كانت اُمّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّا ، وأطلق . وتبعه ابن البرّاج . وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاُقيم عليها الحدّ . وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فاُلحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين» . مختلف الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۷۰ . وقال المحقّق الحلّي : «لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ . ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۵ . وقال الشهيد الثاني : «يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۱ . وفي مرآة العقول ـ بعد نقل عبارة المسالك ـ : «أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال . وثانيا : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاُخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلّا الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضا متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۲۵۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ۳۰۶ ، كتاب العلل ، ح ۱۷ ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۵۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۴۵۲۷ .

3.في «جت» : «قد قذف» .

4.الجعفريّات ، ص ۱۳۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۵۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۴۵۳۱ .

5.في «بف» : - «بن إبراهيم» .

6.في الوافي والتهذيب : «أنّه» بدل «قال» .

7.في «جت» : «عليها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184770
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي