۱۳۷۹۰.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ۲:عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ ۳ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ ۴ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . ۵
۱۳۷۹۱.ابْنُ مَحْبُوبٍ۶، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : «إِنْ قَالَ لَهُ ۷ : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ ۸ قَبْلَ أَنْ ۹ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَا حَدٌّ وَاحِدٌ ۱۰ » . ۱۱
1.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
2.في «ع ، ك ، ل ، بح ، جت» : «عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري» . وفي «م ، بن ، جد» : «عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري» . وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [الحسن] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب و بين عبّاد [بن كثير] البصري . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۱ .
هذا ، و أمّا ما ورد في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۳ ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان «غياث» فيه محرّف من «عبّاد» ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب ـ بعناوينه المختلفة ـ مع من يسمّى بغياث في سند واحد .
3.في «ل ، م ، بن» والوسائل : «تعمل» .
4.في «بف» : «جلد» .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۲ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۳ ، ضمن ح ۵۰۸۳ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۵۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۴۴۹۷ .
6.السند معلّق كسابقه .
7.في الوسائل : - «له» .
8.في «بف» : «قذف» .
9.في «بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «ما» .
10.قال المحقّق الحلّي : «لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدّا واحدا لا أكثر» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۷ .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۶ ، ح ۲۴۴ ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۴ ، ذيل ح ۵۰۸۳ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج۱۵ ، ص۳۷۰ ، ح۱۵۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص۱۹۱ ، ح۳۴۵۳۶ .