387
شرح فروع الکافي ج1

عدم القول بالفصل ، فإنّ كلّ من أوجب تقديم الرأس أوجب تقديم اليمين على اليسار ، وباشتمال الغسل البياني عليه ؛ متمسّكا بما روي : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا اغتسل بدأ بميامنه» ۱ . وكأنّه أشار بذلك إلى ما رويناه عن عائشة ، فكونه للبيان ممنوع ، ويجوز أن يكون ذلك الترتيب منه من باب الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ، على أنّه معارض بما روى في الذكرى عنها : «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ـ إلى قولها ـ : ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثمّ يفيض الماء على جلده» ۲ .
وعن ميمونة نحوه ۳ ، وقال : «هما من الصحاح» ۴ .
وأمّا الإجماع المدّعى فممنوع ؛ فإنّ ابن الجنيد لم يوجب ذلك ـ على ما حكى عنه في الذكرى ـ إنّه قال : «ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلّا أنّه أفاض ببقيّة مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على جسده ، وصبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرّ على سائر جسده أجزأه ، ونقل رجليه حتّى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلها» ۵ .
وهو ظاهر ابن أبيعقيل حيث عطف الأيسر على الأيمن بالواو .

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ .

2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ . والحديث رواه مسلم في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، باب القدر المستحبّ من الماء . . . ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، باب غسل الجنب ما به الأذى بشماله ، وفيهما «بيمينه» بدل «بميامنه» .

3.. الموطّأ لمالك ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۶۷ ؛ الاُمّ للشافعي ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ مسند الشافعي ، ص ۱۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، كتاب الغسل ؛ تفسير البغوي ، ج ۲ ، ص ۱۷ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۴۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، باب تخليل اُصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ؛ معرفة السنن والآثار له أيضا ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۲۷۰ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ .

4.. صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، كتاب الغسل ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۵۷۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ، باب في الغسل من الجنابة .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ . وكلام ابن الجنيد هذا مختصّ بصورة قلّة الماء على ما صرّح به الشهيد في بداية نقل كلامه ؛ حيث قال : «وابن الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء . . . وقال . . .» .


شرح فروع الکافي ج1
386

وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ، فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات مل ء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه فى إنائه بعد ما صنع ما وصفت ، فلا بأس» ۱ .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : دخلت على أبيعبداللّه عليه السلام فسطاطه وهو يكلّم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : «ادنه ، هذه اُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإحرام فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت لها ۲ : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لاتعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولاتغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجّك» ۳ .
واستدلّ العلّامة في المنتهى لترتيب اليمين على اليسار بالإجماع ، وبما روته عائشة، قالت: كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ۴ .
واحتجّ الشهيد عليه في الذكرى بما دلّ على تقديم الرأس على الجسد بضميمة

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۲ .

2.. كلمة «لها» غير موجودة في المصدر .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ، ح ۴۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ، ح ۲۰۳۶ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ . والحديث بهذا اللفظ رواه الإسماعيلي على ما في تلخيص الحبير لابن حجر ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ . وورد الحديث في مصادر العامّة بلفظ : «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا اغتسل من الجنابة ، دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفّيه ، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن ثمّ الأيسر ، ثمّ أخذ بكفّيه ، فقال بهما على رأسه» ، ورواه أبوداود في سننه ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، ح ۲۴۰ ؛ والبخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، كتاب الغسل .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154928
الصفحه من 527
طباعه  ارسل الي