153
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

والديانات . واللفظ لفظ الخبر ، ومعناه الأمر [ أي ] : ينبغي ويجب أن يكونوا كذلك .
ومعنى الخبر الثاني أنّ كلَّ ما يصيب المحتضر المسلم من الآلام والأسقام والتأسّف والحسرة يكون كفّارةً لذنوبه ، وذلك من كرامة اللّه إيّاه ، ولأنّ للموت شدائدَ وأهوالاً ، والتقدير : الموتُ كفّارةٌ لذنوب كلّ مسلم ، فحُذِفَ المضاف واُقيم المضاف إليه مقامه . و«الكفّارة» هي التكفير لمعاصي العباد والعفو عنهم بالرحمة والتفضيل. إلّا على طريقة الإحباط .
وسئل النبيُّ عليه السلام عن العبد إذا حصل في سكرة الموت تدور دمعه في عينه ، أتلك الدَّمعة مِن فراق الدنيا أو من خوف الآخرة؟
قال : «لا هذا ولا ذاك ، وإنّما للحسرة والندامة ؛ يَتحسَّرُ۱على فوت عمره في غير طاعة اللّه ، ويندم على تفريطٍ منه في طاعة اللّه » . ۲

۱۲۵.طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ . ۳

۱۲۶.كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ . ۴

معنى الخبرين : أنّ كلَّ عمل فُرِض عليك أداؤه تطلب علمه فرض عليك ، فإن كان عملاً مندوباً فطلب علمه مندوب ، وإن لم يكن مفروضاً ولا مندوباً فطلب علمه لا يكن مفروضاً ولا سنّةً ، كالعلم بالحِرَف . وإنّ حرمة الإسلام يقطع هتك هذه الأشياء الثلاثة إلّا لأحد ثلاثة أشياء ، وهي ما روي عنه عليه السلام : «كفر بعد إيمان ، وزناً بعد

1.في المخطوطة : «يتحسّره» ، والظاهر أنّه تصحيف .

2.لم نعثر على الخبر إلّا في ضوء الشهاب (المخطوط).

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ و ۱۳۶ ، ح ۱۷۴ و ۱۷۵ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۲۲۴ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۵ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۸۳۷ ، و ص ۲۸۳ ، ح ۲۹۰۳ ؛ و ج ۷ ، ص ۹۶ ، ح ۴۰۳۵ . الكافي ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۱ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۸۳ ؛ بصائر الدرجات ، ص ۲۲ ، ح ۱ ، و ص ۲۳ ، ح ۳ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۹۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۶ ، ص ۹۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۰ . الأمالي للسيّد المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۸۴ ؛ مجموعة ورّام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ؛ كشف الريبة ، ص ۶ (مع اختلاف يسير في كلّ المصادر غير الشهاب) .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
152

هذا المعنى .
وقيل : معنى الخبر الثاني وإن كان خبراً الأمرُ ـ يعني يجب أن يكون كذلك ـ والنهيُ ، يعني لا يظلمْه ولا يُسلمْه . والأخ لا يظلم أخاه ولا يجيز ظلمه عقلاً وشرعاً وطبعاً ، ولا يُسلمه ممّن يَظلمه ، ولا يخلّي بينه وبين ظالمه ، بل يَحميه ويَمنعه كما يَحمي ويمنع أخاه من النسب ؛ يعني : لا يَسلمه إلى السلطان ، ولا يَسعى بين الإخوان . والمسلم في اللغة : المستسلم المنقاد ، وكذلك في الشرع ، إلّا أنّه استسلام لاُمور شرعيّة ، وهو من الأسماء المخصوصة ؛ وذلك لأنّه يمنعه إسلامه من إيذاء المسلمين والسعيِ في إتلاف أنفسهم واستحلال أموالهم .

۱۲۳.المُسْلِمُونَ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ . ۱

۱۲۴.المَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . ۲

يريد أنّ المسلمين ينبغي أن يكونوا متعاونين متظاهرين على أعدائهم إذا استُنْفروا إلى مجاهدة العدوحِ وجب عليهم النفر جميعاً ، وإذا استُنجدوا على دفع مضرَّتهم اتّحدوا كلُّهم ولم يتخاذلوا ولم يَخلب ۳ أحدٌ منهم ؛ لأنّ المسلمين في الملّة كالنفسْ الواحدة ، والعقل يقتضي دفع المضرّة عن النفس ، وأراد بقوله «يد واحدة» في التناصر والتعاون ، فكون أيديهم وإن كانت كثيرة في الصورة تكون واحدةً في هذا المعنى ، وأراد ب «من سواهم» من لم يكن على ملَّتهم وسائرَ أنواع الكفّار ؛ لأنّ الكفر ملَّة واحدة كما أنّ الإسلام ملّة واحدة وإن اختلف المسلمون في الآراء

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۷۰ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ؛ إمتاع الأسماع ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ . الغارات ، ج ۲ ، ص ۸۲۸ ؛ إرشاد القلوب ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ؛ الطرائف ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ؛ الصوارم المهرقة ، ص ۷۷ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵ ، ح ۱۷۱ ـ ۱۷۳ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۵۱ ، ص ۱۲۰ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۶۷۲ ، ح ۹۲۴۶ . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۵۸ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ الأمالي للمفيد ، ص ۲۸۳ ، ح ۸ ؛ الدعوات ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۴۹ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ مجموعة ورّام ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) .

3.يخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية لابن الأثير، ج ۱، ص ۸۵ (ظب).

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 215819
الصفحه من 627
طباعه  ارسل الي