والديانات . واللفظ لفظ الخبر ، ومعناه الأمر [ أي ] : ينبغي ويجب أن يكونوا كذلك .
ومعنى الخبر الثاني أنّ كلَّ ما يصيب المحتضر المسلم من الآلام والأسقام والتأسّف والحسرة يكون كفّارةً لذنوبه ، وذلك من كرامة اللّه إيّاه ، ولأنّ للموت شدائدَ وأهوالاً ، والتقدير : الموتُ كفّارةٌ لذنوب كلّ مسلم ، فحُذِفَ المضاف واُقيم المضاف إليه مقامه . و«الكفّارة» هي التكفير لمعاصي العباد والعفو عنهم بالرحمة والتفضيل. إلّا على طريقة الإحباط .
وسئل النبيُّ عليه السلام عن العبد إذا حصل في سكرة الموت تدور دمعه في عينه ، أتلك الدَّمعة مِن فراق الدنيا أو من خوف الآخرة؟
قال : «لا هذا ولا ذاك ، وإنّما للحسرة والندامة ؛ يَتحسَّرُ۱على فوت عمره في غير طاعة اللّه ، ويندم على تفريطٍ منه في طاعة اللّه » . ۲
۱۲۵.طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ . ۳
۱۲۶.كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ . ۴
معنى الخبرين : أنّ كلَّ عمل فُرِض عليك أداؤه تطلب علمه فرض عليك ، فإن كان عملاً مندوباً فطلب علمه مندوب ، وإن لم يكن مفروضاً ولا مندوباً فطلب علمه لا يكن مفروضاً ولا سنّةً ، كالعلم بالحِرَف . وإنّ حرمة الإسلام يقطع هتك هذه الأشياء الثلاثة إلّا لأحد ثلاثة أشياء ، وهي ما روي عنه عليه السلام : «كفر بعد إيمان ، وزناً بعد
1.في المخطوطة : «يتحسّره» ، والظاهر أنّه تصحيف .
2.لم نعثر على الخبر إلّا في ضوء الشهاب (المخطوط).
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ و ۱۳۶ ، ح ۱۷۴ و ۱۷۵ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، ح ۲۲۴ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۵ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۸۳۷ ، و ص ۲۸۳ ، ح ۲۹۰۳ ؛ و ج ۷ ، ص ۹۶ ، ح ۴۰۳۵ . الكافي ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۱ ؛ المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ (وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۸۳ ؛ بصائر الدرجات ، ص ۲۲ ، ح ۱ ، و ص ۲۳ ، ح ۳ .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۹۱ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۶ ، ص ۹۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۰ . الأمالي للسيّد المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۸۴ ؛ مجموعة ورّام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ؛ كشف الريبة ، ص ۶ (مع اختلاف يسير في كلّ المصادر غير الشهاب) .