يُعلم ذلك منهم إلّا على الوجه الذي ذكرناه ، وإنّما يغلب ذلك في ظنوننا . ۱
والخبر يدلّ على بطلان من يقول : الصلاة من جملة الإيمان وكذلك أعمال الجوارح ؛ لأنّ علامة الشيء غير ذلك الشيء . وقال عليه السلام : «أفضلُ الفرائض الصلاة بعد المعرفة» . ۲
وروي : «عَلَمُ الإيمان الصلاة ، فمن فرّغ لها قلبه وحاذ عليها۳بحدودها فهو مؤمن» . ۴
۱۲۱.المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . ۵
۱۲۲.المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ . ۶
أراد بالخبر الأوَّل أنّ المسلم الممدوح من كان ذلك صفته ، وليس معناه أنّ من لم يسلم الناس من لسانه ويده ممّن قد دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم ، ولكنّ معناه أنّ أفضل المسلمين مَن جَمَعَ إلى الإيمان إقامةَ الفرائض ، وجَمَعَ إلى ذلك الكفّ عن أعراض الناس ؛ لا يغتابهم ، ولا يشتمهم ، ولا يضربهم ، ولا يقتلهم ؛ فكأنّه قال : مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم حقّاً . أخرج من الإسلام من لا يكون مأمون اليد واللسان على سبيل المبالغة دون الحقيقة ، ولام التعريف يدلّ على
1.في المخطوطة : «ظنونا» .
2.راجع : الأمالي للطوسي ، ص ۶۹۴ ، ح ۲۱ ؛ إرشاد القلوب ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ؛ تحف العقول ، ص ۳۹۰ .
3.حاذ عليها، أي حافظ عليها، من حاذ الإبل يحوذها حوذا إذا حازها و جمها ليسوقها. النهاية (لابن الأثير)، ج ۱، ص ۴۵۷ (حوذ).
4.راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۹ ؛ تاريخ أصفهان ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۵۶۵ ؛ الفردوس ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۴۱۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۴۷۲ .
5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۶۸ و ۱۶۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ و ۱۹۲ و ۲۰۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۴۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۹ ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۳۳ ، ح ۱ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۷۷ .
6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۶۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۶۸ ص ۹۱ و ص ۳۱۱ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۹۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۵۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۴۵۱ . الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۱۶ ؛ مصادقة الإخوان ، ص ۴۸ ، ح ۱ (وفيهما عن الإمام الصادق عليه السلام مع اختلاف يسير) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۶۳۰۳ (وفيه عن الكافي) .