151
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

يُعلم ذلك منهم إلّا على الوجه الذي ذكرناه ، وإنّما يغلب ذلك في ظنوننا . ۱
والخبر يدلّ على بطلان من يقول : الصلاة من جملة الإيمان وكذلك أعمال الجوارح ؛ لأنّ علامة الشيء غير ذلك الشيء . وقال عليه السلام : «أفضلُ الفرائض الصلاة بعد المعرفة» . ۲
وروي : «عَلَمُ الإيمان الصلاة ، فمن فرّغ لها قلبه وحاذ عليها۳بحدودها فهو مؤمن» . ۴

۱۲۱.المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . ۵

۱۲۲.المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ . ۶

أراد بالخبر الأوَّل أنّ المسلم الممدوح من كان ذلك صفته ، وليس معناه أنّ من لم يسلم الناس من لسانه ويده ممّن قد دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم ، ولكنّ معناه أنّ أفضل المسلمين مَن جَمَعَ إلى الإيمان إقامةَ الفرائض ، وجَمَعَ إلى ذلك الكفّ عن أعراض الناس ؛ لا يغتابهم ، ولا يشتمهم ، ولا يضربهم ، ولا يقتلهم ؛ فكأنّه قال : مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم حقّاً . أخرج من الإسلام من لا يكون مأمون اليد واللسان على سبيل المبالغة دون الحقيقة ، ولام التعريف يدلّ على

1.في المخطوطة : «ظنونا» .

2.راجع : الأمالي للطوسي ، ص ۶۹۴ ، ح ۲۱ ؛ إرشاد القلوب ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ؛ تحف العقول ، ص ۳۹۰ .

3.حاذ عليها، أي حافظ عليها، من حاذ الإبل يحوذها حوذا إذا حازها و جمها ليسوقها. النهاية (لابن الأثير)، ج ۱، ص ۴۵۷ (حوذ).

4.راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۹ ؛ تاريخ أصفهان ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۵۶۵ ؛ الفردوس ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۴۱۲ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۴۷۲ .

5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۶۸ و ۱۶۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ و ۱۹۲ و ۲۰۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۴۸ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۹ ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۳۳ ، ح ۱ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۷۷ .

6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۶۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۶۸ ص ۹۱ و ص ۳۱۱ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۹۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۵۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۴۵۱ . الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۱۶ ؛ مصادقة الإخوان ، ص ۴۸ ، ح ۱ (وفيهما عن الإمام الصادق عليه السلام مع اختلاف يسير) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۶۳۰۳ (وفيه عن الكافي) .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
150

وتغييرات النسب كثيرة ؛ منها أن يقال : الحكمة يمانيَة ـ بتخفيف ياء النسب ـ ورجلٌ يمان ، والجمع يمانون .

۱۱۹.الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ . ۱

۱۲۰.عَلَمُ الإيمانِ الصَّلَاةُ . ۲

كانوا في الجاهلية يَفتِك بعضهم ببعض ، فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه الفتك ، وأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يدعوا الكفار أوّلاً إلى الإسلام ، فإذا لم يجيبوا بعد إقامة الحجة وإظهار المعجز جاهدهم . وقال عليه السلام : «لا فتك في الإسلام»۳ . و«الفَتْك» : قتل الرجل غيره على غرّة وغفلةٍ منه ، يقال : فَتَكَ به فتكاً ، إذا قتله بغتةً .
وروي : «الإيمان قَيْد الفتك» ، وقيل : هو فجأةٌ قِبَل مَن له أمان ، وقد حرّمه رسول اللّه على الحالات كلِّها . و«العَلَم» : العلامة ؛ وذلك لأنّ الإيمان تصديق بالقلب ، ولا يطّلع عليه أحدٌ إلّا اللّه ، فكلّ واحدٍ من المؤمنين يُعلمُ يقيناً أنّه مؤمنٌ ويُعلم أنّ من يَظهر على يده معجز من الأنبياء والأوصياء ومن يشير إلى كونه مؤمناً نبيّ أو وصيّ إنّه مؤمنٌ ، وكلُّ من سواهم فإنّما نحكم نحن بإيمانه إذا رأيناه يتعاطى معالم الإيمان من القيام بأداء الواجبات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ ، ومِن أكبر علاماته وأظهرها الصلاة ، فتستدلُّ بها على إيمان رجل حُكماً ؛ فإنّا متعبِّدون بأن نحكم بإيمان كلّ من يُظهر التوحيد والعدل بحيث لا يَنقضهما جملةً ولا تفصيلاً ، ولا

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۶۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ؛ وج ۴ ، ص ۹۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۶۳۱ ، ح ۲۷۶۹ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۳۵۲ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۵۳ . الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۶ (وفيه : «الإسلام» بدل «الإيمان») ؛ التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۸۴۵ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۳۵۶ ، ح ۲۷۵ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۷ ؛ إعلام الورى ، ص ۲۲۵ .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ۱۶۵ ؛ الفائق في غريب الحديث ، ص ۲۸۹ ؛ فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۸۱۸ ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۱ . جامع الأخبار ، ص ۷۳ ؛ معارج اليقين في اُصول الدين ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۴۸ ؛ أعيان الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ .

3.تاريخ مدينة دمشق ، ج ۳۷ ، ص ۴۷۸ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 215821
الصفحه من 627
طباعه  ارسل الي