وقال : «طهِّروا مجاري كلام اللّه بالسِّواك» . ۱
و«الفصاحة» : اقتضابُ ۲ الكلام بأغرب اللفظ وأحسن المعنى وأوجز البيان ، فينتظم في القليل علم الكثير ليسهل على السامع حفظه ، كما ترى هذا الكلام القصير ذا المعنى الطويل ، ولذلك حثّ عليه السلام على الفصاحة بأنّها جمالٌ للرجال .
و«الطاعة» معنى الإطاعة كالطاقة والإطاقة ۳ ، وقوله : «طاعة النساء» المصدر المضاف إلى المفعول، أي طاعتك النساء ، والطاعة لا تكون نفس الندامة ، ولكن تُثبتها كأنّه قال : طاعتك النساء مورثة للندامة ، أي : لا تطعهنَّ .
۱۷۰.الإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ . ۴
۱۷۱.المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ . ۵
۱۷۲.شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي . ۶
۱۷۳.الأنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي . ۷
1.راجع : بحارالأنوار ، ج ۷۳ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۳۰ .
2.اقتضاب الكلام : ارتجاله من غير تهيئة «الفائق في غريب الحديث للزمخشري ، ج ۳ ، ص ۱۰۷» .
3.في المخطوطة : «الجانة» بدل «الإطلاقة» ، فصحّحناه قياسا .
4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۳۴ ؛ كتاب المسند للشافعي ، ص ۵۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۸۲ و ۴۱۹ و ۴۲۴ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۶۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۱۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۲۰۷ . وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۳ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۶۹۳ .
5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۳۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ و ج ۴ ، ص ۹۵ و ۹۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۵ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۲۵ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ . ثواب الأعمال ، ص ۳۱ (فيه مع اختلاف يسير عن الإمام الصادق عليه السلام ) ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۶۱ ، ح ۲۴۹ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۸۴ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۷۵ .
6.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ و ۱۶۷ ، ح ۲۳۶ و ۲۳۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۱ ، ح ۴۳۱۰ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۲۱ ، ح ۴۷۳۹ . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۷۴ ، ح ۴۹۶۳ و ۴۹۶۴ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۵۶ ، ح ۱۱ ؛ التوحيد ، ص ۴۰۷ ، ح ۶ .
7.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۳۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۸۹ و ۱۵۶ و ۱۷۶ ومواضع اُخرى ؛ صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۷ ، ص ۱۷۴ ؛ سنن الترمذي ، ج ۵ ، ص ۳۷۳ . المجازات النبويّة ، ص ۷۱ ، ح ۴۲ ؛ الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ؛ الاحتجاج ، ج ۱ ، ص ۹۰ و ۲۱۱ .