ولا يَنبَغي أن يُفقِرَ بَيتَهُ مِن ثَلاثَةِ أشياءَ : دُهنِ الرَّأسِ ، وَالخَلِّ ، وَالزَّيتِ . ويَقوتُهُنَّ بِالمُدِّ ، فَإِنّي أقوتُ بِهِ نَفسي وعِيالي ، وَليُقَدِّر لِكُلِّ إنسانٍ مِنهُم قوتَهُ ، فَإِن شاءَ أكَلَهُ ، وإن شاءَ وَهَبَهُ ، وإن شاءَ تَصَدَّقَ بِهِ . ولا تَكونُ فاكِهَةٌ عامَّةٌ إلّا أطعَمَ عِيالَهُ مِنها ، ولا يَدَع أن يَكونَ لِلعيدِ عِندَهُم فَضلٌ فِي الطَّعامِ أن يُسَنِّيَ ۱ مِن ذلِكَ شَيئا لا يُسنّي لَهُم في سائِرِ الأَيّامِ . ۲
۲۰۴۶.سنن أبي داود عن معاوية القشيري :قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما حَقُّ زَوجَةِ أحَدِنا عَلَيهِ ؟
قال : أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ ، وتَكسُوَها إذَا اكتَسَيتَ ـ أو «اكتَسَبتَ» ـ ولا تَضرِبِ الوَجهَ ، ولا تُقَبِّح . ۳
۲۰۴۷.الإمام الصادق عليه السلام :لا غِنى بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشياءَ فيما بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِ ؛ وهِيَ المُوافَقَةُ لِيَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها ومَحَبَّتَها وهَواها ، وحُسنُ خُلُقِهِ مَعَها ، وَاستِعمالُهُ استِمالَةَ قَلبِها بِالهَيئَةِ الحَسَنَةِ في عَينِها ، وتَوسِعَتُهُ عَلَيها . ۴
۲۰۴۸.الكافي عن إسحاق بن عمّار :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها الَّذي إذا فَعَلَهُ كانَ مُحسِنا ؟
قالَ : يُشبِعُها ويَكسوها ، وإن جَهِلَت غَفَرَ لَها .
1.سَنَّيتُ الشيء : إذا فتحته وسهّلتُه . وتَسنّى : أي تَيَسَّرَ وتَأَتّى (النهاية : ج ۲ ص ۴۱۵ «سنا») .
2.الكافي : ج ۵ ص ۵۱۱ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۵۷ ح ۱۸۳۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۵۴ ح ۶۰ .
3.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۴۴ ح ۲۱۴۲ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۳ ح ۱۸۵۰ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۴۸۲ ح ۱۴۷۲۶ كلاهما نحوه ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۲۷۶۴ ، صحيح ابن حبّان : ج ۹ ص ۴۸۲ ح ۴۱۷۵ ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۷۰ ح ۴۴۹۴۰ .
4.تحف العقول : ص ۳۲۳ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۲۳۷ ح ۷۰ .