395
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

ولا يَنبَغي أن يُفقِرَ بَيتَهُ مِن ثَلاثَةِ أشياءَ : دُهنِ الرَّأسِ ، وَالخَلِّ ، وَالزَّيتِ . ويَقوتُهُنَّ بِالمُدِّ ، فَإِنّي أقوتُ بِهِ نَفسي وعِيالي ، وَليُقَدِّر لِكُلِّ إنسانٍ مِنهُم قوتَهُ ، فَإِن شاءَ أكَلَهُ ، وإن شاءَ وَهَبَهُ ، وإن شاءَ تَصَدَّقَ بِهِ . ولا تَكونُ فاكِهَةٌ عامَّةٌ إلّا أطعَمَ عِيالَهُ مِنها ، ولا يَدَع أن يَكونَ لِلعيدِ عِندَهُم فَضلٌ فِي الطَّعامِ أن يُسَنِّيَ ۱ مِن ذلِكَ شَيئا لا يُسنّي لَهُم في سائِرِ الأَيّامِ . ۲

۲۰۴۶.سنن أبي داود عن معاوية القشيري :قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما حَقُّ زَوجَةِ أحَدِنا عَلَيهِ ؟
قال : أن تُطعِمَها إذا طَعِمتَ ، وتَكسُوَها إذَا اكتَسَيتَ ـ أو «اكتَسَبتَ» ـ ولا تَضرِبِ الوَجهَ ، ولا تُقَبِّح . ۳

۲۰۴۷.الإمام الصادق عليه السلام :لا غِنى بِالزَّوجِ عَن ثَلاثَةِ أشياءَ فيما بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِ ؛ وهِيَ المُوافَقَةُ لِيَجتَلِبَ بِها مُوافَقَتَها ومَحَبَّتَها وهَواها ، وحُسنُ خُلُقِهِ مَعَها ، وَاستِعمالُهُ استِمالَةَ قَلبِها بِالهَيئَةِ الحَسَنَةِ في عَينِها ، وتَوسِعَتُهُ عَلَيها . ۴

۲۰۴۸.الكافي عن إسحاق بن عمّار :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها الَّذي إذا فَعَلَهُ كانَ مُحسِنا ؟
قالَ : يُشبِعُها ويَكسوها ، وإن جَهِلَت غَفَرَ لَها .

1.سَنَّيتُ الشيء : إذا فتحته وسهّلتُه . وتَسنّى : أي تَيَسَّرَ وتَأَتّى (النهاية : ج ۲ ص ۴۱۵ «سنا») .

2.الكافي : ج ۵ ص ۵۱۱ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۵۷ ح ۱۸۳۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۵۴ ح ۶۰ .

3.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۴۴ ح ۲۱۴۲ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۳ ح ۱۸۵۰ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۴۸۲ ح ۱۴۷۲۶ كلاهما نحوه ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۲۷۶۴ ، صحيح ابن حبّان : ج ۹ ص ۴۸۲ ح ۴۱۷۵ ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۷۰ ح ۴۴۹۴۰ .

4.تحف العقول : ص ۳۲۳ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۲۳۷ ح ۷۰ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
394

۲۰۴۲.. الإمام زين العابدين عليه السلامـ في رِسالَتِهِ المَعروفَةِ بِرِسالَةِ الحُقوقِ ـ :وأمّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلكِ النِّكاحِ ، فَأَن تَعلَمَ أنَّ اللّهَ جَعَلَها سَكَنا ومُستَراحا واُنسا وواقِيَةً ، وكَذلِكَ كُلُّ واحِدٍ مِنكُما يَجِبُ أن يَحمَدَ اللّهَ عَلى صاحِبِهِ ، ويَعلَمَ أنَّ ذلِكَ نِعمَةٌ مِنهُ عَلَيهِ ، ووَجَبَ أن يُحسِنَ صُحبَةَ نِعمَةِ اللّهِ ويُكرِمَها ويَرفُقَ بِها ، وإن كان حَقُّكَ عَلَيها أغلَظَ وطاعَتُكَ بِها ألزَمَ فيما أحبَبتَ وكَرِهتَ ما لَم تَكُن مَعصِيَةً ، فَإِنَّ لَها حَقَّ الرَّحمَةِ وَالمُؤانَسَةِ ، ومَوضِعَ السُّكونِ إلَيها قَضاءَ اللَّذَّةِ الَّتي لابُدَّ مِن قَضائِها ، وذلِكَ عَظيمٌ . ۱

۲۰۴۳.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزلِهِ وعِيالِهِ إلى ثَلاثِ خِلالٍ يَتَكَلَّفُها وإن لَم يَكُن في طَبعِهِ ذلِكَ : مُعاشَرَةٍ جَميلَةٍ ، وسَعَةٍ بِتَقديرٍ ، وغَيرَةٍ بِتَحَصُّنٍ . ۲

۲۰۴۴.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها أن يَسُدَّ جَوعَتَها ، وأن يَستُرَ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحَ لَها وَجها ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد أدّى وَاللّهِ حَقَّها . ۳

۲۰۴۵.الكافي عن شهاب بن عبد ربّه :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : ما حَقُّ المَرأَةِ عَلى زَوجِها ؟ قالَ : يَسُدُّ جَوعَتَها ، ويَستُرُ عَورَتَها ، ولا يُقَبِّحُ لَها وَجها ، فَإِذا فَعَلَ ذلِكَ فَقَد وَاللّهِ أدّى حَقَّها .
قُلتُ : فَالدُّهنُ ؟ قالَ : غِبّا ۴ ؛ يَومٌ ويَومٌ لا . قُلتُ : فَاللَّحمُ ؟ قالَ : في كُلِّ ثَلاثَةٍ ، فَيَكونُ فِي الشَّهرِ عَشرُ مَرّاتٍ لا أكثَرَ مِن ذلِكَ . قُلتُ : فَالصِّبغُ ۵ ؟ قالَ وَالصِّبغُ في كُلِّ سِتَّةِ أشهُرٍ ، ويَكسوها في كُلِّ سَنَةٍ أربَعَةَ أثوابٍ ؛ ثَوبَينِ لِلشِّتاءِ وثَوبَينِ لِلصَّيفِ .

1.تحف العقول : ص ۲۶۲ ، بحار الأنوار : ج ۷۴ ص ۱۴ ح ۲ .

2.تحف العقول : ص ۳۲۲ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۲۳۶ ح ۶۳ .

3.عدّة الداعي : ص ۸۱ .

4.الغِبُّ : من أورادِ الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما (النهاية : ج ۳ ص ۳۳۶ «غبب») .

5.الصِّبْغُ : ما يُصبغُ به الخبز في الأكل ، ويختصّ بكل إدام مائع كالخلّ ونحوه (المصباح المنير : ص ۳۳۲ «صبغ») .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 175632
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي