امامت - صفحه 210

۲۶۳.الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحيحا ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ .
فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. ۱

۲۶۴.تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث :سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ. ۲

راجع: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج2 ص505 (القسم الخامس/ الفصل السابع:السياسة القضائيّة).

8 / 3

العَفوُ عَنِ الحُدودِ

۲۶۵.الإمام الباقر عليه السلام :لا يُعفى عَنِ الحُدودِ الَّتي للّهِِ دونَ الإِمامِ ، فَأَمّا ما كانَ مِن حَقِّ النّاسِ في حَدٍّ فَلا بَأسَ بِأَن يُعفى عَنهُ دونَ الإِمامِ. ۳

1.الكافي : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۴۲ ح ۱۲۹ وليس فيه ذيله ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۳۷۲ ح ۲۸۲۱۱ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۱۴ ح ۸۷۱ و ج ۱۰ ص ۱۵۵ ح ۶۲۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۷۱ ح ۵۱۳۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۲۲۰ ح ۳۳۷۷۱ .

3.الكافي : ج ۷ ص ۲۵۲ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۴۶ ح ۱۶۵ و ص ۸۲ ح ۳۲۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۷۳ ح ۵۱۴۱ كلّها عن ضريس الكناسي ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۴۴۴ ح ۱۵۴۹ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۳۳۱ ح ۱ .

صفحه از 327