امامت - صفحه 214

8 / 4

الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ

الكتاب

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . ۱

الحديث

۲۶۸.الإمام الصادق عليه السلام :يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللّهَ عز و جل قالَ : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» . ۲

راجع : وسائل الشيعة : ج 6 ص 364 (أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام) .

8 / 5

الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ

۲۶۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ. ۳

۲۷۰.الإمام العسكري عليه السلام :إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»۴ وهُوَ أبٌ لَهُم ، فَلَمّا جَعَلَهُ اللّهُ أباً لِلمُؤمِنينَ لَزِمَهُ ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا ۵ فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ. ۶

1.التوبة : ۱۰۳ .

2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۸۶ ح ۷ .

3.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۳ ، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۰۱ ح ۲۴۲۶۰ كلاهما عن عائشة و ج ۱ ص ۵۴۰ ح ۲۲۶۰ عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۷۲ ح ۱۳۶۰۸ و ص ۲۰۲ ح ۱۳۷۱۸ كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۹ ح ۴۴۶۳۹ .

4.الأحزاب : ۶ .

5.الضَّياعُ : العِيالُ (النهاية : ج ۳ ص ۱۰۷ «ضيع») .

6.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۷۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۹۸ ح ۳ .

صفحه از 327