في الغناء ، والتهديد عليهِ .
فلم يكن وضع الكليني لهذا الحديث في «باب الغناء» مجرّد اجتهاد منه ، كما تصوّره الحرّ العاملي .
وليس المراد ممّا ذكرنا هو تحريم خصوص الغناء الواقع في المجلس فقط، كما قد يوهمه الكلام، وإنمّا المراد تحديد الغناء المحرّم بما من شأنه أن يُتلى في تلكَ المجالس، ويختصّ بها، حتّى لو اُلقي خارجها، فالغناء بوقوعه في المجالس الخاصّة، تعنون بالغناء المحرّم، فيحرم مطلقاً حتّى لو سمعَ خارج المجالس، ومن مكانٍ بعيد، أو على آلةٍ جامدة كالاُسطوانة والمذياع والتلفاز .
وقد جاء تحريم الاستماع إلى الغناء، حتّى لو لم يحضر السامع، بل ولم يقصد الحضور، بل لمجرّد إطالة الجلوس في بيت الخلاء من أجل الاستماع!
جاء ذلكَ في حديث مسعدة بن زياد، قال : كنت عندَ أبي عبد الله عليه السّلام فقال لهُ رجلٌ : بأبي أنتَ واُمّي، إنني أدخل كنيفاً لي، ولي جيران عندهم جوارٍ يتغنّين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ؟ فقال: لا تفعل، فقال الرجل : والله ماآتيهنّ إنمّا هو سماع أسمعه باُذني! فقال : لله أنتَ أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ اُولئك كان عنه مسؤولاً [سورة الإسراء / ۳۸ ] . . . قم فاغتسل وسلْ مابدا لكَ، فإنّك كنتَ مقيماً في أمر عظيم، ماكان أسوء حالك لو مُتّ على ذلكَ، احمد الله، وسله التوبة من كلّ مايكره، فإنّه لا يكره إلّا كلَّ قبيح، والقبيح دعهُ لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً ۱ .
3 ـ عنوان «الجار»
عنون الكليني في كتاب الجهاد «لباب إعطاء الأمان» وأورد فيهِ الحديث الخامس ، ونصّه : عن أبي عبد الله ، عن أبيهِ عليهما السّلام قال : قرأتُ في كتاب لعلي عليه السّلام : أنّ
1.الكافي، كتاب الأشربة، باب الغناء، الحديث (۱۰) ج۶ ص۴۳۲ .