رسول الله صلّى الله عليه و آله كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحقَ بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية غزت بما يعقب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنّه لا يجوز حربٌ ۱ إلّا بإذن أهلها .
وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم .
وحرمة الجار على الجار كحرمة اُمّه وأبيهِ .
لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على عدل وسواء ۲ .
وأورده الطوسي في كتاب الجهاد :«باب إعطاء الأمان» باختلاف يسير ۳ .
وظاهرهما ، بقرينة كتاب الجهاد ، وعنوان الباب : أنّ المراد بالجار ، هو الذي يستجير ويستأمن في حال الحرب ، ويستسلم للمسلمين ، وهو المذكور في قوله تعالى : وإن أحدٌ من المشركين استجاركَ فأجره .
إلّا انّ الشيخين ـ كليهما ـ أوردا قطعة من الحديث في موضع آخر :
فالكليني أورده في كتاب المعيشة (باب الضرار) الحديث الأوّل : عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ۴ .
ولاريب أنّ مافي هذا الباب من الأحاديث إنمّا تبحث عن إضرار الجار للجيران الذين يسكنون في جواره ، بقرينة سائر ماسبقه ولحقه من الأبواب ، وهو واضح .
وأورده الشيخ الطوسي ، في كتاب التجارات ، في الباب (10) المعنون «باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلكَ» الحديث(35) ۵ .
1.في التهذيب : لا يُجار حرمة .
2.الكافي (۵ / ۳۱) ح۵ .
3.تهذيب الأحكام (۶ / ۱۴۰ ـ ۱۴۱ ح۲۳۸) .
4.الكافي (۵ / ۲۹۲) باب الضرار ح(۱) .
5.تهذيب الأحكام (۷ / ۱۴۶) ح۶۵۰ .