عناوين الأبواب و تراجمها في التراث الإسلامي - صفحه 60

وأورد فيهِ الحديث الذي أثبته الكليني ، بسنده ، قال : ذكر الحسين ۱ أنه أمر من يسأله ۲ : عن رجل صلّى إلى جانب رجلٍ ، فقام عن يساره ، وهو لا يعلم ، ثمّ علم وهو في صلاته ، كيف يصنع؟
قال : يحوّله عن يمينه ۳ .
وفي الفقيه : يحوّله إلى يمينه ۴ .
وعبّر عنها السيِّد الفقيه بصحيح الحسين بن سعيد الأهوازي ، ونقل عنوان الوسائل للباب كما ذكرنا ، ثمّ قال :
يرد عليهِ ثانياً : أنّ الرواية أجنبيّة عن باب الجماعة بالكليّة ، إذ لم يفرض فيها : «أنّ الرجل الآخر الذي يصلّي إلى جانبه مصلٍّ أيضاً ، وهذا الذي يأتمّ بهِ واقفٌ عن يساره .
فمن الجائز أن يكون ذلكَ الشخص واقفاً أو جالساً أو نائماً ، كيف ، وإلّا كان الأحرى أن يُجيب الإمام عليه السّلام بقوله : «يحوله إلى يمينه» بدل قوله : «عن يمينه»؟
إذ المفروض وقوف المأموم عن يسار الإمام ، فما معنى تحويله عن يمينه .
والذي يتحصّل لنا من مفاد الرواية : أنّها ناظرة إلى بيان حكم آخر ، وهو الاجتناب عن وقوف المصلّي في يسار شخصٍ ، وإنْ لم يكن مصلّياً ، ولعلّ ذلكَ مكروه ، وإلّا فلا حرمة فيهِ قطعاً .
وبما أنّ هذا الموقف يستدعي أن يكون ذلكَ الشخص عن يمين المصلّي بطبيعة الحال، فمن هنا أجاب الإمام عليه السّلام بقوله : «يحوله عن يمينه» حذراً عن كراهية

1.أضاف في الوسائل : «يعني ابن سعيد» بينما الحديث رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضاعليه السّلام .

2.المسؤول هو الإمام الرضا عليه السّلام كما نصّ عليهِ الطوسي في التهذيب .

3.الكافي ۳ / ۳۸۷ / ۱۰ ، وتهذيب الأحكام ۳ / ۲۶ / ۹۰ .

4.من لا يحضره الفقيه ۱ / ۲۵۸ / ۱۱۷۴ .

صفحه از 78