جوامع الكلام في دعائم الاسلام بطريق اهل البیت (ع) - صفحه 536

و تتّصل به فروع دين الإسلام بأصلها ، غير مقتصر فيه على كتاب دون كتاب ، و لا تارك منه القصص و المواعظ و الآداب ، و أن أحذو في الجميع حذوه و اُسلوبه ، و أغدو على حرثه بكلّ رائقة و اُعجوبة ، من تصحيح أكثر ألفاظ الغريبة ضبطاً و تفسيراً ، و إيضاحِ ما عساه أن يسنح من معانيه ما يكون عسيراً ، و التنبيه على سهو الراوي في متنٍ أو سند ، و الإشارة إلى الوجه اللائق في ذلك و المعتمد ، و حلّ الإشكالات على اختصار في الكلام و طيّ الكشح عن تنسيق العبارات على أبلغ النظام يوجب الإيهام ، و إغماضٍ عن ذكر المطلوب بالتلميح و الإشارة و تأييد المقصود على وجه المجاز و الاستعارة ؛ إذ ذاك لعمري جدير بالخُطَب و الأشعار ، حقيق أن تُنزّه عنه الأحاديث و الأخبار.
امّا تفاوت كيفى اين كتاب با منتقى الجُمان را براساس بينش و برداشت مؤلّف از تقسيم بندى جديد و قديم خبر واحد و تسلّط وى بر احاديث و علم رجال بايد دنبال كرد. مؤلّف بر اين انديشه است كه دو تقسيم ، هيچ تفاوت اساسى و مبنايى با يكديگر ندارند و فقط در تقسيم بندى جديد ، خبر واحد صحيح ، به سه دسته صحيح ، حسن و ثقه تقسيم شده ، و اين دو قسم اخير ، از نظر اعتبارْ كمتر از صحيح نيستند و ثمره اين تقسيم بندى در تعارض بين خبرها ظاهر خواهد شد . براى بهتر آشنا شدن با بينش مؤلّف ، تمام مسئله اوّل ، آورده مى شود:
المسألة الاُولى: اعلم أنّ الخبر على ضربين ، متواتر و هو ما أفاد بنفسه العلم ، و آحاد يفيده إن اقترن بقرينة توجبه ، و لا يفيد إذا عري عنها ، و نعني بالقرينة الإجماع على نقله ، أو على الفتوى بمضمونه ، أو اشتهاره من غير نكير ، أو اشتهاره كذلك ، أو معاضدته للمقطوع به من هذه الجهات صريحاً أو فحوىً أو دلالة ، و لايكاد يوجد من أحاديثنا المعمول عليها المتّصفة طرقها بأحد الأوصاف الثلاثة ـ على ما سيجيء التنبيه عليه ـ إن شاء اللّه تعالى ـ خال من ذلك ؛ لأنّا نعلم بالضرورة تواتر هذه الكتب عن مؤلّفيها إجمالاً . و نجزم يقيناً ؛ لقيام القرينة من تلقّي المشايخ ـ رضي اللّه عنهم ـ لها بالقبول ، و روايتهم لها ، و الفتوى بمضامينها خلفاً عن سلف ، و شدّة الاعتناء بها ، بعدم تطرّق وضع أو نقصان في النقل إليها بوجه تفصيلاً ، و أنت إذا عرفت ذلك و سبرت الأحاديث بعضها من بعض على تعدّد مواضعها من الكتب و تكرّر ورودها فيها ، تبيّنت من روايتها بالطرق المتعدّدة اشتهارها في السلف من غير نكير ، و إن لم تطّلع على اُصولهم و مصنّفاتهم و ما لاتختلف

صفحه از 546