رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا (ع) - صفحه 474

الوجه الأوّل منها أيضاً ، وذلك لأنّ المدار في حجّيّة كلّ من أخبار الآحاد صحيحها غيرها ، وكذا في الإجماعات المنقولة على تحصيل الظنّ بصدورها ووقوعها ، وقد قرّر في محلّه أنّ ما لم يفد الظنّ بالصدور والوقوع باعتبار بعض ما يشاهد فيها من اُمور خارجيّة لم يقم حجّة على عدم حجّيّتها مطلقاً ممّا لم يدلّ دليل معتبر يؤول إلى القطع واليقين على جواز الاعتماد عليه ؛ فإنّ غاية ما يدلّ عليه أدلّة حجّيّة أخبار الآحاد من آيتي التفقّه ۱ والنبإ وآية الكتمان ۲ على وجه ، وأخبار الآحاد المتواترة معنىً ، والسيرة المستمرّة والإجماع ، وعدم كفاية غيرها ، وغيرها إنّما هي حجّيّتها من باب الوصف لا من جهة التعبّد الصرف، ولا يخفى أنّ هذه القاعدة تجري في مقامنا هذا أيضاً .
فلو قال قائل : إنّ محض إخبار العدل لا ينفع في المقام ولا يقتضي لزوم قبوله باعتبار ما ذكر ، لكان لنا أن نجيب عنه : بأنّا لا نتمسّك بقوله من حيث إنّه قوله خاصّة ، بل نقول بأنّه خبر عادل أفادنا الظنّ القويّ بصحّة مضمونه من جهة ما عرفت من القرائن والأمارات ، فتكون حجّة باعتبار اتّصافه بأمرين : أحدهما كونه قول عدل ، والثاني اقتضاؤه الظنّ بمفادّه من الخارج ، وهذا منتهى ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول ، وغاية ما يتصوّر في تنقيح حجّته .

[ أدلّة المؤلّف على عدم حجيّة كتاب فقه الرضا عليه السلام ]

والتحقيق عندي ، أنّ شيئاً منها ليس بشيء ، وذلك لأنّ ما مرّ من القرائن وإن كان بعضها صالحاً لإيراث الظنّ بالصدق والصدور مع قطع النظر عن معارضة معارض ، إلاّ أنّ في المقام اُموراً تعارض ذلك ، ويبعّد صدوره عنه عليه السلامغاية التبعيد :
منها أنّ هذا الكتاب لو كان من تصنيف الإمام عليه السلاملكان يشتهر بين أصحابنا غاية

1.أي آية : «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ . . . » . التوبة ، الآية ۱۲۲ .

2.أي آية : « إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللّه ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً . . . » . البقرة ، الآية ۱۷۴ .

صفحه از 514