61
موسوعة الأحاديث الطّبيّة ج1

الحديث :

۵۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تَداوى بِحرَامٍ ، لَم يَجعَلِ اللّهُ فيهِ شِفاءً . ۱

۵۶.الإمام الصادق عليه السلام :نَهى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الدَّواءِ الخَبيثَةِ ۲ أن يُتَداوى بِهِ . ۳

۵۷.مسند أبي يَعلى عن اُمّ سَلَمة :اِشتَكَتِ ابنَةٌ لي فَنَبَذتُ لَها فِي كوزٍ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله وهُوَ يَغلي ، فَقالَ : ما هذا؟ ! فَقُلتُ : إنَّ ابنَتِي اشتَكَت فَنَبَذنا لَها هذا .
فَقالَ : إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل شِفاءَكُم فِي حَرامٍ ! ۴

۵۸.صحيح مسلم عن وائل الحضرمي :إنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله عَنِ الخَمرِ ، فَنَهاهُ أو كَرِهَ أن يَصنَعَها . فَقالَ : إنَّما أصنَعُها لِلدَّواءِ .
فَقالَ : إنَّهُ لَيسَ بِدَواءٍ ولكِنَّهُ داءٌ . ۵

۵۹.الإمام الصادق عليه السلام :لَيسَ فِي حَرامٍ شِفاءٌ . ۶

۶۰.عنه عليه السلام :إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَجعَل في شَيءٍ مِمّا حَرَّمَ شِفاءً ولا دَواءً . ۷

۶۱.الكافي :عن قائِدِ بنِ طَلحَةَ أنَّهُ سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ النَّبيذِ يُجعَلُ فِي الدَّواءِ

1.الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۵۸۸ ، ح ۸۵۸۱ ، كنز العمّال ، ج ۱۰ ، ص ۵۲ ، ح ۲۸۳۱۸ كلاهما نقلاً عن أبي نعيم في الطبّ عن أبي هريرة.

2.في بحار الأنوار : «الخبيث» بدل «الخبيثة».

3.طبّ الائمّة لابني بسطام ، ص ۶۲ عن إسماعيل بن محمّد ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۸۷ ، ح ۱۳ .

4.مسند أبي يعلى ، ج ۶ ، ص ۲۷۰ ، ح ۶۹۳۰ ، صحيح ابن حبّان ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۳۹۱ ، مجمع الزوائد ، ج ۵ ، ص ۱۴۰ ، ح ۸۲۸۷ ، ذمّ المسكر لابن أبي الدنيا ، ص ۳۸ ، ح ۱۲ وفيه «فدفعه برجله فكسره».

5.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۷۳ ، ح ۱۲ ، سنن أبي داوود ، ج ۴ ، ص ۷ ، ح ۳۸۷۳ ، المعجم الكبير ، ج ۲۲ ، ص ۱۴ ، ح ۱۵ ، المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱ كلّها نحوه ، كنز العمّال ، ج ۵ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۳۷۵۶ .

6.الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۲۹ عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۶۷ ، ح ۱۶ .

7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲ عن عمر بن اُذينة ، عوالي اللآلي ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲ ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۸۶ ، ح ۱۰ .


موسوعة الأحاديث الطّبيّة ج1
60

بِهَا الجُرحُ فِي فَخِذِها ، أو بَطنِها ، أو عَضُدِها ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَنظُرَ إلَيهِ يُعالِجُهُ؟
قالَ : لا . ۱

۵۴.قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ ، لَها أن يَحجُمَها رَجُلٌ؟
قال : لا . ۲

2 / 11

التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ

الكتاب :

« إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » . ۳

« وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ » . ۴

راجع : المائدة : 3 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 .

1.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۶۸ ، قرب الإسناد ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۸۸ وليس فيه «أو بطنها» ، بحار الأنوار ج ۱۰۴ ، ص ۳۴ ، ح ۹ .

2.قرب الإسناد ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۸۷ ، بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۳۳ ، ح ۸ . قال الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفَصْد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي (تحرير الوسيلة ، ج ۲ ، ص ۲۴۳).

3.البقرة : ۱۷۳ .

4.الأنعام : ۱۱۹ .

  • نام منبع :
    موسوعة الأحاديث الطّبيّة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    خوش نصیب، مرتضی؛ سبحانی نیا، محمدتقی ؛ افقی، رسول؛ سعادتفر، احمد
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 216195
صفحه از 421
پرینت  ارسال به