183
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۲۳۷.۱ تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.

۲۳۸.۲ إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردّوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا ، حتّى يتبيّن لكم الحقّ ولا تكونوا مذاييع عجلى.

1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ الذيل فيه كذا: «فمن أصابه كلب جاف فلينضح ثوبه بالماء ، وإن كان الكلب رطباً فليغسله»، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۱۷ كتاب الطهارة باب ۱۲ من أبواب النجاسات والأواني حديث ۱۱ ( عن الخصال )، بحار الأنوار : ج ۸۰ ص ۵۴ ( عن الخصال ). يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۶۰ باب الكلب يصيب الثوب حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا مسّ ثوبك الكلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله»، حديث ۲ عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال عليه السلام : «يغسل المكان الّذي أصابه»، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۲۶۰ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال عليه السلام : «انضحه وإن كان رطباً فاغسله» ، ص ۲۶۱ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ...» .

2.النسخ: ( ط ): «قفوه عنده» بدل «قفوا عنده». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۶ وفيه : «ما لا تعرفونه» بدل «ما لا تعرفون» و«تبيّن» بدل «يتبيّن»، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۱۸۹ ( عن الخصال ). يؤيّده: بصائر الدرجات : ص ۴۱ عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : «حديثنا صعب مستصعب... فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت فردّوه إلينا» و ص ۴۲ عن عبد اللّه بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر : « إنّ حديثنا صعب مستصعب . . . فإذا سمعتم منه شيئا ولانت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا اللّه عليه ، وإن لم تحتملوه ولم يطيقوه فردّوه إلى الإمام العالم من آل محمّد . . . » . بيان : المذياع : ذاع الشيء والخبر : فشى وانتشر ، أذاعه وأذاع به أي أفشاه، مذياع من أذاع الشيء : إذا أفشاه (لسان العرب : ج ۸ ص ۹۹).


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
182

۲۳۴.۱ اعلموا أنّ اللّه تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلوّن فلا تزولوا عن الحقّ وولاية أهل الحقّ ، فإنّ من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها بحسرة ۲ .

۲۳۵.۳ إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول: «السلام عليكم» فإنْ لم يكن له أهل فليقل: «السلام علينا من ربّنا» وليقرأ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » حين يدخل منزله فإنّه ينفي الفقر.

۲۳۶.۴ علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين.

1.المصادر: تفسير فرات : ص ۳۶۷، الأمالي للمفيد : ص ۱۳۷ عن أبي الحسن عليّ بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، عن أبي عليّ محمّد بن همام الإسكافي، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيه : «يبغض من خلقه» بدل «يبغض من عباده» و«الحقّ وأهله» بدل «الحقّ وولاية أهل الحقّ» و«فإنّ من استبدّ بالباطل وأهله» بدل «فإنّ من استبدل بنا» و«خرج منها صاغراً» بدل «خرج منها بحسرة»، تحف العقول : ص ۱۱۵ وفيه : «الحقّ وأهله» بدل «الحقّ وولاية أهل الحقّ» و«خرج منها آثماً» بدل «خرج منها بحسرة»، غرر الحكم : ص ۱۱۷ إلاّ أنّه ذكر في الصدر : «لا تزلّوا عن الحقّ وأهله فإنّ من استبدل بنا أهل البيت هلك وفاتته الدنيا والآخرة»، عيون الحكم والمواعظ : ص ۵۱۹ ( مثل متن غرر الحكم ) .

2.أثبتناه من ( ج ، ط ) ، وسقط في الأصل : «بحسرة».

3.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۵ وليس فيه : «يقول: السلام عليكم»، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۳۲۳ كتاب الصلاة باب ۱۵ من أبواب أحكام المساكن حديث ۱ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۱۶۶ و ص ۱۷۰ ( عن الخصال ) .

4.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۵، غرر الحكم : ص ۱۷۵ وفيه : «الحلم» بدل «ثمان سنين»، وسائل الشيعة : ج۴ ص ۲۱ كتاب الصلاة باب ۳ من أبواب أعداد الفرائض حديث ۸ ( عن الخصال ) ، مستدرك الوسائل : ج ۱۵ ص۱۶۹ كتاب النكاح باب ۶۳ من أبواب أحكام الأولاد حديث ۱۲ ( عن غرر الحكم ) ، بحار الأنوار : ج ۸۸ ص۱۳۱ ( عن الخصال ) . أقول : إنّ أمر الصبيان بالصلاة ورد في أخبار كثيرة : منها: ما رواه الكليني في الكافي : ج ۳ ص ۴۰۹ باب صلاة الصبيان حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين . . . ». منها : ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۳۸۱ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كم يوذ الصبي بالصلاة ؟ فقال عليه السلام : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين ...» .

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    خداميان الارانی، مهدی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 88716
صفحه از 294
پرینت  ارسال به